للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي سِتٍّ وسبعينِ بِنْتا لبُون، وفي إِحدى وتسعين حِقَّتان، إِلى مئة وعشرين

===

(وفي سِتَ وسبعينِ بِنْتا لبُون، وفي إِحدى وتسعين حِقَّتان، إِلى مئة وعشرين)، والعَفْوُ (١) بين الواجبين من خَمْسٍ إِلى خَمْسٍ وعشرين أَرْبَعٌ، ومنها (٢) إِلى وجوب بِنْتِ لَبُون (٣) عَشْرَةٌ، ومنها (٤) إِلى حِقَّةٍ (٥) تِسْعَةٌ، ومنها (٦) اإلى جَذَعَةٍ (٧) أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ومنها (٨) إِلى بِنْتَي لَبُون (٩) كذلك، ومنها إِلى واجبٍ آخَرَ وهو الشاة بعد الاستئناف على ما يُذْكَرُ: ثلاث وثلاثون.

والأَصل فيه كتاب أَبي بكر الصدّيق، الذي رواه البُخَاري في «صحيحه»، وفَرَّقَهُ في ثلاثة أَبواب متوالية، عن ثُمَامَةَ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَه: أَنَّ أَبا بكر كَتَبَ هذا الكتابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلى البحرين:

بسم اللهِ الرَّحْمن الرحيم

هذه فريضةُ الصدقةِ التي فَرَض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أَمَرَ اللهُ بها رسولَهُ، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين فَلْيُعْطِها على وجهها، ومن سئل فوقها فلا يُعْطِهِ: في أَربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم، مِنْ كل خَمْسِ ذَوْدٍ (١٠) شاةٌ، فإِذا بَلَغَتْ خَمْساً وعشرين إِلى خمس وثلاثين ففيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، وإِذا بلغت ستَّاً وثلاثين إِلى خمس وأَربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فإِذا بلغت ستَّاً وأَربعين إِلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة (١١) الفَحْل، فإِذا بلغت واحدة وستين إِلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ، فإِذا بلغت ستاً وسبعين إِلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين إِلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإِذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أَربعين ابنة لبون، وفي كل خمسينَ حِقَّةٌ، ومَنْ لم يكن معه إِلاَّ أَربع من الإِبل فليس


(١) العَفْو: الفَضْل، أي الزيادة بين النصابين. المُغْرِب ٢/ ٧١، مادة (عفو) بتصرف.
(٢) أي ومن خَمْسٍ وعشرين.
(٣) أي إلى بلوغها سِتًّا وثلاثين.
(٤) أي ومن ستٍّ وثلاثين.
(٥) أي إلى أن يجب فيها حِقّ، وهو بلوغُها ستًّا وأربعين.
(٦) أي ومن ست وأَربعين.
(٧) أي إلى أن يجب فيها جذعة، وهو بلوغها إحدى وستِّين.
(٨) أي ومن إحدى وستِّين.
(٩) أي إلى أن يجب فيها بنتا لبون، وهو بلوغها ستًّا وسبعين.
(١٠) تقدم شرحها، ص: ٤٧٧، تعليق رقم (٤).
(١١) طروقة الفَحْل: أي يَعْلو الفَحْلُ مِثْلَها في سِنِّها، - أي مركوبة للفَحْل -. النهاية: ٣/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>