للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإقْرَارِ

إِخبارٌ بحقٍّ لآخَرَ عليه. وحُكمه ظُهُورُ المُقَرِّ به لا إِنْشَاؤُهُ، فصحّ الإقرَار بالخَمْر للمُسْلِمِ، لا بطلاق وعِتْقٍ مُكْرَهًا، فلو أَقَرَّ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بحقٍّ، صَحَّ ولو مجهولًا،

===

كتاب الإِقْرَارِ

هو لغةً: إِفعال مِنْ قَرّ الشيءُ: ثَبَتَ.

وشَرْعَاً: (إِخبارٌ بحقَ لآخَرَ عليه) فخرجت الشهادة، فإِنها إِخبار بحق لآخَر على غيره، والدَّعْوى فإِنها إِخبار بحق نفسه على آخر. (وحُكمه): أَي الإقرار (ظهور المُقَرِّ به) أَي لَزِمَ على المُقرِّ ما أَقر به، لوقوعه دليلاً على صدق المُخبَرِ به. قال الله تعالى: {كُونُوا قوَّامِيْنَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} (١) والشهادةُ على نفسه هو الإقرار، وقال عز وجل: {بِلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ} (٢) أَي شاهدة بالحق. وقد رَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإِقراره على نفسه بالزنا (لا إِنشاؤه) لأن الإقرار إِخبارٌ بوجود المُقَرِّ به، والإخبار إِظهار المُخبِرِ بلسانه للمُخْبَرِ به لا إِيجادُهُ له (فصحّ الإقرَار بالخَمْر للمُسْلِمِ) ولو كان الإقرار إِنشاءً لَمَا صَحّ، لأَن المسلمَ لا يَصِحُ له تمليك الخمر.

(لا بطلاق) أَي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِتْقٍ مُكْرَهاً) ولو كان إِنشاءً صح، لأَن طلاق المُكْرَه وإِعتاقَه واقعان عندنا. وإِنمّا خَصّ الطلاق والعَتاق بالذكر مع أَنْ كلَّ إِقرارٍ مع الإكراه غير صحيح، لأَنه أَراد أَنْ يُبيِّنَ أَنّ الإقرار ليس بإِنشاء.

(فلو أَقر حرٌ مكلفٌ بحقٍ صَحَّ ولو) كان الحق (مجهولاً) لأن جهالة المُقَرِّ به لا تمنع صِحَّةَ الإقرار، لأَن الحق قد يَلزمه مجهولاً، بأَن أَتلَف ما لا يَدْرِي قيمته، أَوْ جَرَح جِرَاحَة لا يدري أَرْشَهَا (٣) ، أَوْ يبقى عليه بقية حساب لا يعرف قدرها، وهو محتاج لإبراء ذمته بالإيفاء أَوْ (بالإرضاء) (٤) ، بخلاف الجهالةِ بالمُقرِّ له، سواءٌ تفاحشت بأَن قال: عليّ أَلف درهم لواحد من الناس، أَوْ لم يتفاحش على الأصح، بأَن قال: عليّ أَلف لأحد هذين، لأَن المجهولَ لا يصلح مُستحِقاً، إِذْ لا يمكن الجبرُ على البيان من غير تعيين المدَّعي.


(١) سورة النساء، الآية: (١٣٥).
(٢) سورة القيامة، الآية: (١٤).
(٣) الأرْش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص ٥٤.
(٤) في المطبوع: "بالإيصاء" بدل "بالإرضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>