للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شَركَةُ الأَعْمَالِ]

وشَرِكَةُ الصنائع والتَّقَبُّل: وهِي: أَنْ يَشْتَرِكَ صَانِعَانِ كَخَيَّاطَيْنِ أَو خَيَّاطٍ وصَبَّاغٍ، ويَتقَبَّلا العَمَلَ بِأَجْر بَينَهُمَا، صَحَّتْ وإِنْ شَرَطَا العَمَلَ نِصْفَيْنِ والمالَ أَثْلاثًا.

وَلَزِمَ كُلًّا عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا، ويُطَالِبُ الأَجْرَ، وَيَصِحُّ الدَّفْعُ إِلَيْه. والكَسْبُ بَينَهُمَا وإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا.

===

(شَرِكةُ الأَعْمَالِ)

(و) الوجه الثالث مِنْ أَوْجُهِ الشَّرِكَة (شَرِكَةُ الصنائع و) تُسمى شركة (التَّقَبُّل:) وشركة الأَعمال (وهِي: أَنْ يَشْتَرِكَ صَانِعَانِ) مُتَّفِقَا الصَّنعة (كَخَيَّاطَيْنِ أَوْ) مختلفاها نحو (خَيَّاطٍ وصَبَّاغٍ، ويَتَقَبَّلَا العَمَلَ بِأَجْرٍ بَيْنَهُمَا صَحَّتْ) هذه الشركة إِنْ شرطا المساواة في العمل، وفي المال المستفاد منه، وهو الأُجرة.

(وإِنْ شَرَطَا العَمَلَ نِصْفَيْنِ، والمَالَ) المستفاد منه (أَثْلَاثاً) لِجَوَازِ أَنْ يكون قيمة عمل أَحَدهما أَكثر، وهذا استحسانٌ، والقياس أَنْ لا يجوز، وهو قول زُفَر، لأَن الضَّمان بِقَدْر العمل، فالزيادة عليه رِبْحُ ما لم يَضْمن. وقال الشافعي: لا تصح شركة الصنائع، وهو إِحدى الروايتين عن زُفَر. وقال مالك ـ وهو رواية عن زُفَر ـ: لا يجوز اشتراك مختلفَي الصَّنعة، ولا اشتراك متفقَيهما في مكانين (١) .

(وَلَزِمَ كُلاًّ) من الشريكين (عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا) لأَن كُلَّ واحدٍ مُتَقَبِّلٌ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً، ولشريكه وكالةً (ويُطَالِبُ) أَي كلٌّ (منهما) (٢) (الأَجْرَ) الذي لم يَتَقَبَّل، (وَيَصِحُّ الدَّفْعُ) أَي دفع الأُجرة (إِلَيْه) أَي إِلى الآخَرِ (والكَسْبُ بَينَهُمَا) على ما شَرَطَا (وإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا) أَما الذي عمل فظاهرٌ، وأَما الذي لم يعمل فلأَنه لما لَزمه العمل بالتقبل وكان ضامِنَاً له، استحق الأَجر بالضمانِ ولَزِمَ العمل.


(١) في المطبوع: مكان، والصواب ما أثبتناه من المخطوط، و "بداية المجتهد" ٢/ ٢٥٥.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>