للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ يَقْعُدُ حَيْثُ تَوَهَّمَهُ آخِرَ صَلاتهِ.

فَصْلٌ في سُجُودِ التِّلاوَةِ

تَجِبُ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ

===

«إذا شك أحدكم في صلاته فليُلقِ الشك وَلَيَبْنِ على اليقين». ولأن في الإعادة حرجاً. وقد انعدم الترجيح، فتعين الأخذ بالأقل.

(لَكِنْ يَقْعُدُ حَيْثُ تَوَهَّمَهُ آخِرَ صَلَاتِهِ) لئلا تبطل صلاته بترك القعْدَة الأخيرة. توضيحه: أَنَّ القعْدة الأخيرة فرض، والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة. ولو تَوَهَّمَ المصلي أنه أتمَّ صلاته فسلَّم بناء على توهّمه، ثم عَلِمَ أنه صلّى ركعتين فقط، أتمّها في مكانه، وسجد للسهو لحديث ذي اليَدَيْنِ (١) . ولأنَّ سلامه كان سهواً، فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنَّ أنه مسافر، أو أنه يصلي الجُمُعَة، أو كان في العشاء فظنَّ أنها التراويح، فسلَّم على رأس الركعتين فإنه تَفْسُد صلاته، لأنه عالم بالقدر الذي أدى، فسلامه (سلام عمد، فقطع صلاتَه.

فأمَّا إذا كان عنده أنَّ هذه القعْدَة هي الأخيرة، فسلامه سلام) (٢) سهو، فلم تفسد صلاته. ولو شك أنه صلّى أو لا، فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم يصلها. وإنْ كان بعده فالظاهر أنه صلاّها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لا، فإن كان في الصلاة يأتي به، وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله.

فصلٌ في سُجُودِ التِّلَاوَةِ

(تَجِبُ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع. وبه قال ابن مسعود، وإبراهيم، والحسن، وأبو قِلَابَة، وابن سِيرينَ، وغيرهم. وهما سنتان كما في الصلاة. وقيل: إنهما ركنان.

وقال مالك والشافعي وأحمد: تُسَنُّ سجدة التلاوة لِمَا في «الصحيحين» عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبيّ صلى الله عليه وسلم النَّجْم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وإذا قُرِاءَ عَلَيْهِم القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} (٣) . وما روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان


(١) تقدم الحديث في سجود السهو، ص: ٣٦٣.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٣) سورة الانشقاق، الآية: (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>