(وإنْ أفْسَدَ) الركعتين من اقتدى به فيهما (قَضَاهُمَا) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد: لا قضاء عليه، كما لو أفسدهما الإمام. ولهما: أنَّ سبب سقوط قضائهما، الشروع فيهما على ظن أنهما عليه، وهذا موجود في الإمام دون المُقْتَدِي.
(وإنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ) في شفع النفل (لا يَبْنِي) شفعاً آخر عليه، لأنه إن أعاد السجود آخر الصلاة فقد بطل ما فعله في وسطها، وإنْ لم يعده فقد أتى به في غير محله. (وإنْ بَنَى صَحَّ) لبقاء التحريمة، وأعاد السجود لأنه في وسط الصلاة غير مُعْتَدَ به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به.
(فإنْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ، فَهُوَ في الصلاة إنْ سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة بسلامه (وإِلاَّ لا) أي وإن لم يسجد فليس هو في الصلاة بل خرج عنها بسلامه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة خروجاً موقوفاً. ولا يخرجه عند محمد وزُفَر، فهو في الصلاة سواء سجد أو لم يسجد، لأنه لمَّا وجب عليه السجود لجبر الصلاة، فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أنَّ السلام مُحَلِّلٌ، والحاجة إلى أداء السجود مانعة عن التحليل، فإذا لم يكن السجود، عَمِلَ السلامُ عملَه.
وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء بمن سلَّم وعليه سجود سهو قبل أن يعود، فعندهما: إن عاد، صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعد. وفي انتقاض طهارته بالقهقهة، فعندهما: إن عاد ينتقض، وإن لم يَعُد لم ينتقض. وعنده: ينتقض إن عاد أو لم يعد. وفي تغيُّر فرض المسافر بنية الإقامة، فعندهما: إن عاد يتغير، وإن لم يعد لم يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد.
(فصلٌ في الشك في الصلاة)
(شَكَّ أوَّلَ مَرَّةٍ أنَّهُ كَمْ صلَّى؟) قال صاحب «الأجْنَاس»: معناه أول ما سهى في عمره. قال شمس الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول