للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الحَيْضِ

هو دَمٌ يَنفُضُه رَحِمُ بالغةٍ لا دَاءَ بها ولا إِياس. وأقلُّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها. وأكثرُه عشرة

===

بالإِجماع، لأنَّ مُدَّة المسافر قبلَ استكمالِها تصيرُ مُدَّة المقيم عند الإِقامة، والله أعلم.

[(باب الحيض)]

هو في أصل اللغة مصدَرُ حاضَ يَحيضُ إذا سال، وفي الشرع: (هو دَمٌ يَنفُضُه) بضم الفاء، أي يَدفَعُه ويَدفُقُه (رَحِمُ بالغةٍ) أي فرجُ آدميَّةٍ أقلُّ عُمرِها تسعُ سنين على المختار، وقيل: ستُّ سنين، وقيل: ضِعْفُها. فخرج ما لا يكون من الفرج، كالرُّعاف، ودَمِ الجراحات، والاستحاضةِ، وما يكون منه ولكن من غير آدمية، وما يكون منه إلا أنه من غير بالغة (١) (لا دَاء بها) فخرج ما يكون لمرضٍ أو حَبَلٍ أو نِفاس (ولا إِياسَ) فخرج ما تراه الآيِسةُ، وهي عند أكثرهم: بنتُ ستين سنة، وقيل: بنتُ خمس وخمسين، وهو المختار كما في «الظهيرية»، وقيل: بنتُ خمس وأربعين، وفي «الكفاية»: والفتوى في زماننا على أنه خمسون سنة.

(وأقلُّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها) أي الثلاثُ، وروى الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثةُ أيام والليلتانِ المتخللتان، وعن أبي يوسف: يومانِ وأكثَرُ اليوم الثالث.

وقال الشافعي وأحمد: يومٌ وليلة. وقال مالك: لا حَدَّ لأقلِّه لإِطلاق قوله تعالى: {فاعتَزِلُوا النِّساءَ في المحيض} (٢) .

والصحيحُ عندنا أنها تَترك الصومَ والصَلاةَ عند رُؤيةِ الدم وإن احتمل انقطاعُه دون الثلاث، لأنَّ الأصل الصحَّة، والحيضُ دَمُ صِحَّة. وروى ابن وَهْب عن مالك: أن أقلَّه في العِدَّة والاستبراءِ ثلاثة أيام ولياليها.

(وأكثرُه عشرة) وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قولُ أبي حنيفة الأول: خمسةَ عشرَ يوماً، لأنَّ المرجع في ذلك إلى العُرفِ، وهو كذلك على ما قال عطاءٌ: رأيتُ مِنْ النساءِ مَنْ كانت تحيض يوماً، ومَنْ كانت تحيض خمسةَ عشرَ يوماً. وقال أبو عبد الله الزُّهري: كانتْ مِنْ نسائنا من تحيض يوماً، ومَنْ تحيضُ خمسةَ عشرَ


(١) في المخطوطة والمطبوعة: "وما يكون منها إلا أنها … " والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. "فتح باب العناية" ١/ ٢٠١.
(٢) سورة البقرة، آية: (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>