للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ قَدَّمَ رُكْنًا، أَوْ أَخَّرَ، أوْ كَرَّرَ، أوْ غَيَّرَ وَاجِبًا، أوْ تَرَكَهُ سَاهِيًا: كَرُكُوعٍ قَبْلَ القرَاءَةِ، وتَأْخِيرِ الثَّالِثَةِ بزِيَادَةٍ على التَّشَهُّدِ والرُّكُوعَيْنَ، والجَهْرِ فِيمَا يُخَافَتُ، وتَرْكِ القُعُودِ الأَوَّلِ، ويؤُولُ الكُلُّ إلى تَرْكِ الوَاجِبِ.

===

منهما في آخر الصلاة. وقيل: يأتي بهما عند محمد في الذي بعده، وعندهما في الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يُخْرِجُه من الصلاة عندهما، ولا يخرجه عند محمد. وفي «الظَهِيريَّة»: والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ من قال: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة.

(فَصْلٌ في مُوجِبَاتِ سُجُودِ السَّهْوِ)

(لَوْ قَدَّمَ رُكْناً) عن محله (أَوْ أَخَّرَ) رُكْناً عن محله (أوْ كَرَّرَ) رُكْناً (أوْ غَيَّرَ وَاجِباً أوْ تَرَكَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم (كَرُكُوعٍ قَبْلَ القِرَاءَةِ) مثال لتقديم الركن على محله (وتَأْخِير) القَوْمة (الثَّالِثَةِ بزِيَادَةٍ على التَّشَهُّدِ) الأول بأن كَرَّرَه أو صلَّى فيه على النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن قال: اللهم صلَ على محمد. وقيل: لا، حتى يزيد وعلى آل محمد. وقيل: ولو بحرف من الصلاة عليه، والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أخَّرَ سجدة صُلْبِيَّة، فتذكرها وهو في الركعة الثانية، فسجدها. (والرُّكُوعَيْنِ) مثال لتكرير الركن، وكذا لو زاد سجدة (والجَهْرِ فِيمَا يُخَافَتُ) وكذا المخافتة فيما يُجْهَرُ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. وفي ظاهر الرواية: وإن قَلَّ ما جهر به أو أَسَرَّ. مثال لتغيير الواجب، وهذا بالنسبة إلى الإمام (وتَرْكِ القُعُودِ الأَوَّلِ) مثال لترك الواجب.

(ويَؤُلُ الكُلُّ) أي يرجع ما ذُكِرَ من تقديم الركن أو تأخيره، وتكريره، وتغيير الواجب، وتركه (إلى تَرْكِ الوَاجِبِ) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. ولو ترك ثلاث تكبيرات من أثنائها لم يجب عليه السهو، وأوجبه مالك. لأنه ذِكْرٌ مقصود، والثلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتحة في الركعة والقنوت عندنا.

قلنا: إنه سنّة، والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن، فلم يجب بالسهو عنه سجود، إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة الافتتاح فأعادها مع الثناء، ثم تذكر أنه كان كَبَّر أو شك في ركوعه أو سجوده، فَتَفَكَّر فيه أو في غيره، وطال تفكّره بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة، يسجد استحساناً. وفي القياس هو كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكّن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها (على وجهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>