جماعة إلاَّ أربعة: مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض». رواه أبو داود. (وروى البيهقي من طريق)(١) البخاري عن تميم الدَّارِيّ: قال صلى الله عليه وسلم «الجمعة واجبة إلا على صبيّ، أو مملوك، أو مسافر». ورواه الطَّبَرَانِيّ، وزاد فيه:«المرأة والمريض».
وقوله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبر:«لَيَنْتَهِيَنَّ أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَات، أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيَكُونَنَّ من الغافلين». رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وابن عمر. وروى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك ثلاث جُمَعٍ تهاوناً طَبَعَ الله على قلبه». وفي رواية لأحمد:«من ترك الجُمُعَة ثلاث مرات من غير ضرورة، طَبَعَ الله على قلبه». وأما الإجماع: فلأن الأمة قد اجتمعت على فرضيتها، وإنَّما اختلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء.
(فَصْلٌ في شُرُوطِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ)
ثم لها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في المُصَلِّي، ومنها ما هو في غيره. فأشار إلى الأول بقوله:(شُرِطَ لِوُجُوبِ الجُمُعَةِ) أي لفرضيتها (الإِقَامَةُ بِمِصْرٍ والصِّحَةُ) لأنّ في وجوبها على المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجاً. وفي «الظَّهِيرِيَّة»: ولا جمعة على الشيخ الكبير الذي ضَعُفَ وعَجِزَ عن السعي كالمريض. (والحُرِّيَّةُ والذُّكُورَةُ) لأنَّ العبد مشغول بالمولَى، والمرأة بالزوج بخلاف باقي الصلوات المفروضة، فإنها تؤدى في زمان يسير. (والبُلُوغُ) لأنه شرطٌ لكل تكليف، وكذلك العقل. (وسَلَامَةُ العَيْنِ والرِّجْلِ) فلا تجب على الأَعمى سواء وَجَدَ قائداً يوصله إلى الجامع أو لا.
وقال أبو يوسف ومحمد: إنْ وجَد قائداً وَجَبَ عليه السعي وإلاَّ فلا، لأن الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأبي حنيفة أنه عاجز بنفسه، فلا يعتبر قادراً بغيره. ونظير الخلاف في الأعمى الخلاف في العاجز عن الوضوء أو عن التَّوَجُّه إلى القبلة إذا وَجَدَ من يعينه. ولا تجب أيضاً الجُمُعَة على مَفْلُوج الرِّجْلِ ولا مقطوعها، ولا مُقْعَدٍ وإن وَجَدَ حاملاً، لأنه عاجز عن أصل السعي، كذا أطلقوا. وينبغي أنْ يكون فيه خلاف كالأعمى. روى أبو داود من حديث طارق بن شِهَاب: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً، أو امرأةً، أو