للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيما تَبْطُلُ به الشَّرِكَةُ]

تَبْطُلُ الشرِكَةُ بالمَوْتِ، والجُنُونِ، واللَّحاقِ بِدَارِ الحَرْبِ مُرْتَدًّا.

[تَزْكيَةُ أحَدِ الشُّركَاء عن بَعْضِهم]

وَلَمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرِ بِلا إِذْنِهِ، فإِنْ أَذِنَ كلٌّ، فَأَدَّيَا وِلاءً، ضَمِنَ الثَّانِي للأَوَّلِ، وإِنْ أَدَّيَا مَعًا، ضمِن كُلٌّ قِسْطَ غَيرِهِ.

===

[(فيما تبطل به الشركة)]

(وتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بالمَوْتِ، والجُنُوْنِ، واللَّحاقِ بِدَارِ الحَرْبِ مُرْتَدّاً) لأَن الشركة تَقْتَضِي الوكالة، وهي تَبْطُل بكل من هذه الأُمور، وإِذا بطلت الوكالة بطلت الشركة إِذْ لا بد لها منها، وسواء علم الشريك بموت صاحبه أَوْ لا.

(تَزْكِيَةُ أَحَدِ لشُّرَكَاءِ عن بَعْضِهِمْ)

(وَلَمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَرِ بِلا إِذْنِهِ) لأَن كلَّ واحدٍ منهما ليس بِنَائِبٍ عن صاحبه في الزكاة بل في التجارة، وأَداء الزكاة ليس منها. (فإِنْ أَذِنَ كُلٌّ) لصاحبه بأَنْ يؤديَ الزكاة عنه (فَأَدَّيَا وِلَاءً) أَي على التَّوالِي (ضَمِنَ الثَّانِي للأَوَّلِ) عِنْد أَبي حنيفة، علم بأَداء الأول أَوْ لا. وعندهما إِنْ علم بأَداء صاحبه ضَمِنَ وإِلاَّ لا، كذا أَشار في كتاب الزكاة. وفي «الزيادات»: عندهما لا يضمن، عَلِم بأَداء شريكه أَمْ لا، وهو الصحيح عندهما، (وإِنْ أَدَّيَا مَعَاً ضَمِن كُلٌّ قِسْطَ غَيْرِهِ) عَلِم أَوْ لم يعلم عند أَبي حنيفة. وعندهما لا يضمن إِنْ لم يعلم. والله سبحانه وتعالى أَعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>