للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ مَالَ إِلَى دَارِ أَحَدٍ فَلَهُ الطَّلَبُ. وِإنْ بَنَى مَائِلًا ابْتِدَاءً ضَمِنَ بِلَا طَلَبٍ. وَإنْ طُلِبَ أَحدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ حَفَرَ في دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَالضَّمَانُ بِالحِصَّةِ.

فَصْلٌ [في جِنَايَةِ البَهِيمَةِ]

ضَمِنَ الرَّاكِبُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابتَّهُ،

===

فأتلف شيئاً، لا يضمن أحدٌ منهم، لأنه لا يملك نقضه. ولا يضمن المالك، لأنه لم يُطْلَب منه. (وَإِنْ مَالَ) الحائط (إِلَى دَارِ أَحَدٍ) من النَّاس (فَلَهُ الطَّلَبُ) لأن الحقّ له على الخصوص، وإن كان فيها سكّان غيره كان لهم الطلب، لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدّارِ، فكذا بإزالة ما شغل هواها.

(وإِنْ بَنَى) الحائط (مَائِلاً ابْتِدَاءً ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بِلَا طَلَبٍ) لأنه تعدّي بالبناء، فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق (وَإِنْ طُلِبَ) بضم فكسر (أَحدُ الشُّرَكَاءِ) في حائطٍ مائلٍ بنقضه، فسقط على إنسانٍ فقتله (أَوْ حَفَرَ) أحد الشركاء (في دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ) بينهم بئراً، أو بنى حائطاً فعَطِبَ به إنسانٌ (فَالضَّمَانُ بِالحِصَّةِ) حتّى لو كان الحائط المائل بين خمسة وطُلِبَ النقض من أحدهم، ضمن خُمْس الدِّية لصحة الطلب في الخُمس خاصَّة، وكان ذلك على عاقلته.

ولو كانت دارٌ مشتركةٌ بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئراً، أو بنى حائطاً، فعَطِبَ به إنسانٌ فعليه ثلثا الدِّية على عاقلته، وهذا عند أبي حنيفة لتعدّيه بالحفر أو البناء في نصيبَيْ شريكه، لا في نصيبه، فلا يضمن إلاّ بقدر الثلثين. و (قالا) (١) : عليه نصفُ الدِّية على عاقلته في الفصلين، لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان (٢) ، وفي النصيب المغصوب يوجبه، فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من طُولِبَ، لا في نصيب غيره، فإن قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أنْ يهدم شيئاً من الحائط، فكيف يصحّ الطلب منه؟ أُجِيبَ: بأنه إن لم يتمكَّن من هدم نصيبه يتمكّن من إصلاحه بالمرافعة إلى الحكَّام، وبه يحصل الغرض، لأن المقصود إزالة الضرر بأي طريقٍ كان.

فصلٌ (في جنايه البهيمة)

(ضَمِنَ الرَّاكِبُ مَا أتلفته دَابَّتُهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلها، أو أصابته


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) في المخطوط شيئًا، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>