للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مَنْ طُلِبَ مِنه فَبَاعَ، وَقَبَضَهُ المُشْتَرِي فَسَقَطَ، أَوْ طُلِبَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ كالمُودَعِ وَنَحْوِهِ.

===

التفريغ بعد طلبه تَعَدَ، كمن وقع في يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعدّياً في الإمساك، ولكن لو طُولِب بالرَّدِّ فلم يردّ صار متعدّياً، فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهاد، لأنه بمنزلة إهلاك الثوب قبل الطلب، ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنع عن التفريغ فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون، ودفع الضَّرر العام واجبٌ، يُتَحَمَّل في دفعه الضّرر الخاص.

قيّد بطلب النقض، لأنه الشرط دون الإشهاد، وإنما ذكر صاحب «الهداية» الإشهاد، لإنه للتمكّن من الإثبات عند الإنكار، فكان من باب الاحتياط. وقيّد المطلوب منه بأن يكون يملك نقض الحائط بقدرته، كالرَّاهن في الدّار المرهونة لقدرته على نقض الحائط بواسطة فكّ الدّار من الرهن، وكأبي الطفل أو جدّه في مال ابنه، والوصيّ في مال يتيمه، وكالمُكَاتَب، لأن الولاية له، فالتلف حال الكتابة تجب قيمته عليه لتعذّر الدفع، وبعد عتقه تجب على عاقلة مولاه، وبعد عجزه لا تجب على أحدٍ لعدم قدرة المُكَاتَب وعدم الإشهاد في المَوْلى، وكالعبد التاجر، سواء كان عليه دينٌ أو لا، لأن الولاية له، فإن كان التالف بالسقوط مالاً فهو في عنق العبد، وإن كان نفساً فهو على عاقلة المَوْلى.

وقيّد عدم النقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حتّى لو طُلِبَ منه فسقط من ساعته لا يضمن ما تلف به، لأنه لا بدّ من إمكان (النقض) (١) ليصير بتركه جانياً. ويستوي في المطالبة المسلم والذميّ، لأن الناس كلهم شركاء في المرور، فيصحّ التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلاً كان أو امرأةً إذا كان بالغاً عاقلاً حرّاً أو مُكَاتَباً، لأن هذه المطالبة حقّ العامة، فلا يختصّ بأحدٍ من أهل المطالبة.

(لا مَنْ طُلِبَ (منه) (٢) ) بصيغة المجهول، أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط الحائط مالكٌ طُلِبَ بنقضه (فَبَاعَ وَقَبَضَهُ المُشْتَرِي فَسَقَطَ) لأن الضمان هنا بسبب ترك الهدم مع التمكُّن منه، وقد زال ذلك التمكّن بالبيع. ولا يضمن المشتري أيضاً، لأنه لم يُطْلَب منه، حتّى لو طُلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه التفريغ مع التمكّن منه بعد الطلب (أَوْ طُلِبَ) نقضه (مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ كالمُوَدَعِ وَنَحْوِهِ) وهو المستأجِر والمستعير والمرتهِن، حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحَد هؤلاء


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) زيادة من هامش المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>