للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرُوطُ الذَّابِحِ]

وَشُرِطَ كَوْنُ الذَّابِحِ: مُسْلِمًا، أوْ كِتَابِيًّا، أَوَ امْرَأةً، أو مَجْنُونًا، أوْ صَبِيًّا يَعْقِلُ، أَوْ أَقْلَفَ، أَوْ أَخْرَسَ، لا مَنْ لا كتابَ لَهُ، وَلا مُرتَدًّا،

===

(شُرُوطُ الذَّابِحِ)

(وَشُرِطَ كَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِماً) لقوله تعالى: {إلاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (١) (أوْ كِتَابِيّاً) ولو كان الكتابيّ حربياً لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوا الكِتَاب حِلٌّ لَكُمْ} (٢) والمراد مذكّاهم لإطلاق قوله تعالى: {إلاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} لأنّ مطلق الطعام غير المذكّى يَحِلّ من أي كافرٍ كان بالإجماع، ويشترط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير الله، حتى لو ذكر المسيح أو عُزَيْراً لا تحلّ ذبيحته.

(أَوَ) ولو كان الذابح (امْرَأةً) لِمَا تقدّم، (أو مَجْنُوناً) إذ لا يشترط التكليف بغير الإسلام في حقّه (أوْ صَبيَّاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات، ويضبط الذّبيحة والتسمية. (أَوْ أَقْلَفَ (٣) أَوْ أَخْرَسَ) وَلَوْ كِتَابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلاّ ما ذكيتم أيّها المؤمنون، ولأن عذر المجنون والأخرس أبين من عذر الناسي، فأقيمت الملّة مقام التسمية في حقّ الناسي، ففي حقّ المجنون والأخرس أولى.

(لَا مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ) أي وشُرِطَ أن لا يكون الذابح غير كتابي مجوسيّاً أو وَثنياً، أمّا المجوسيّ فلما أخرجه عبد الرزَّاق وابن أبي شَيْبَة في «مصنفيهما» عن عليّ أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هَجَر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبِلَ منه، ومن لم يُسْلِم ضَرَبَ عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.

(ولأنّه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقاداً، كما في المسلم، ودعوى، كما في الكتابي) (٤) .

وأمّا الوثني فلأنه مثل المجوسيّ في عدم دعوى التوحيد.

(وَلَا مُرْتَدّاً) لأنه لا ملة له إذ لا يُقَرُّ على ما انتقل إليه، ولهذا لا يجوز نكاحه بخلاف اليهوديّ إذا تنصّر، والنَّصرانيّ إذا تهوّد، والمجوسيّ إذا تنصّر أو تهوّد، فإنه


(١) سورة المائدة، الآية: (٣).
(٢) سورة المائدة، الآية: (٥).
(٣) الأقلف: الذي لم يُخْتَن. معجم لغة الفقهاء ص ٨٤.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقادًا كما عند المسلم، ولا ادعاءً كما عند الكتابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>