للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الدَّعْوَى

هي إِخْبَارٌ بحقٍّ له على غيره.

والمُدَّعي: مَنْ لا يُجْبَرُ على الخُصُومَةِ، والمُدَّعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي إِنما تَصِحُّ بذكِر شيءٍ عُلِم جِنْسُه وقَدْرُهُ،

===

كتاب الدَّعْوَى

(هي) لغةً: بمعنى الدعاء، قال الله تعالى: {دَعْوَاهم فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ … وآخِرُ دَعْوَاهم أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ} (١) .

وشرعاً: إِضافة الشخص الشيءَ إِلى نفسه حال المنزاعة، على ما قاله شيخ الإسلام، والمَحْبُوبي. ويقال: ادَّعى زيد على عمرو، فزيد المُدَّعي وعمرو المُدَّعى عليه، والمال المُدَّعى، والمُدَّعى به خطأٌ، والمصدر: الادِّعَاء، افتعال مِنْ دعى. والدعوى على فَعلى: اسم منه، وأَلِفُها للتأنيث، فلا تُنَوَّن، ويقال: دعوى باطلة أَوْ صحيحة، وجمعها دَعَاوَى ـ بفتح الواو ـ لا غير، كفتوى وفتاوى، كذا في «الكافي».

وشَرْطُ صِحَّتها مجلسُ القضاء، فلا يصح في غيره، حتى لا يستحق على المُدَّعى عليه جوابه. وحكمها وجوبُ الجوابِ على المُدَّعى عليه. وقال المصنف: (إِخْبَارٌ) من الشخص (بحقٍ له على غيره) فاحترز بقوله: «له» عن الشهادة فإِنها إِخبار بحق لآخر، وبقوله: «على غيره» عن الإقرار، فإِنه إِقرار بحق لآخر على نفسه. ولما كان معرفةُ الفرق بين المُدَّعي والمُدَّعى عليه من أَهم ما يُحتاج إِلى معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدَّعي: مَنْ لا يُجْبَر على الخصومة) إِذا تركها (والمُدَّعى عليه من يُجبر) عليها إِذا تركها. وقيل: المُدَّعي: مَنْ لا يَسْتحَقُّ إِلا بحجة كالخارج، والمُدَّعى عليه: مِنْ يَستحِقُّ بقوله من غير حجة، كصاحب اليد. وقيل: المُدَّعي: مَنْ يلتمسُ غير الظاهر، والمُدَّعى عليه: مَنْ يتمسك بالظاهر.

(وهي) أَي الدعوى (إِنما تَصِحُّ بذكِر شيءٍ عُلِم جِنْسُه) أَي جنس المُدَّعَى، بأَن يقال: حنطة مثلاً (وقَدْرهُ) بأَن يقال: كذا كيلاً، لأن فائدة الدَّعوى الإلزام بواسطة الإشهاد، ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي «شرح الوقاية»: هذا في


(١) سورة يونس، الآية: (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>