للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مُوجِبات الغُسْل]

وموجِبُه: إِنزالُ مَنِيّ ذي دَفْقٍ ......................

===

«المُلتَقط»: أنه إذا لم يُصِب الغُسْلُ بعضَ البدنِ فمسَحَه بيده حتى ابتلَّ جسَدُه كلُّه أجزأه.

واحتَرَز بذاتِ الضفيرة عن ذي الضفيرة، فإنه يجبُ عليه نَقْضُها في الصحيح. وأمَّا إذا كانت الضفيرةُ منقوضةً فيجِبُ إيصالُ الماء إلى أثناءِ الشعر كما في اللِّحية لعدمِ الحرج.

وإنَّما لا يجبُ عليها نَقْصُ ضفيرتِها لما روى الجماعةُ إلا البخاري: عن أمّ سَلَمة قالت: قلتُ: يا رسول الله إني امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي أفأنقُضُه لغُسْلِ الجنابة؟ وفي روايةٍ للحَيْضةِ والجنابة؟ فقال: «لا، إنما يَكفِيكِ أن تَحْثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَات ثم تُفيضي عليك الماءَ فتطهُرِي».

والضَّفْرُ بفتحٍ وسكون، وقيل بضَمّهما.

ولِمَا في أبي داود من أنهم استَفْتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنْشُرْ رأسَه فليَغْسِل حتى يَبْلُغَ أصولَ الشَّعر، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن تَنْقُضه، لِتغْرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها»، وفي روايةٍ لمسلم عنها: أفأنْقُضُه للحَيْضةِ والجنابة؟ قال: «لا» .. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسلت المرأةُ مِنْ حَيْضِها نقضَتْ شعرَها نقضاً وغسلته بخِطْمِيَ وأُشْنان (١) ، فإذا اغتسَلتْ مِنْ الجنابة صبَّتْ على رأسِها الماءَ وعصرَتْه».

وأوجَبَ مالك الدَّلْكَ في الغسل كما في الوضوء. وأوجَبَه أبو يوسف في الغُسل، ووَجْهُهُ ما في آية الغُسل من المبالغة.

(مُوْجِبَات الغُسْلِ)

(ومُوجِبُهُ) بكسر الجيم، أي سبَبُ وجوبِه أي فرضيَّتِه، فإنَّ المُوجِبَ الحقيقيَّ هو الله سبحانه (إِنزالُ مَنِيّ) أي نُزولُه وخروجُه. وهو مِنْ المرأةِ: رقيقٌ أَصفَرُ. ومِن الرَّجُل: غليظٌ أبيَضُ رائحته كرائحة الطَّلْع (٢) (ذي دَفْقٍ) وفي بعض النسخ: ذي قُوَّة،


(١) الخطمي: شجرة من الفصيلة الخُبَّازية، كثيرة النفع، يُدق ورقُها يابسًا، ويُجعل غسلًا للرأس، فينقيه، القاموس الفقهى ص ١١٨. الأُشْنَان: شجر ينبت في الأرضِ الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. القاموس الفقهي ص ٢٠.
(٢) الطَّلْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس المحيط ص ٩٦١، مادة (طلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>