وَوَاجِبُهَا: قِرَاءةُ الفَاتِحَةِ، وضَمُّ سُورَةٍ، أو ثَلاثِ آيَاتٍ،
===
قلنا الحديث ظنّي وإنما يفيد الوجوب عندنا، وإنما فُرِضَ التكبير بدليل آخر، فتدبر. بل التحقيق أنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجب، والشروع بذكر الله فرض، كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وَاجِبَاتُ الصَّلاةِ)
(وَوَاجِبُهَا: قِرَاءةُ الفَاتِحَةِ) وقال مالك، والشافعي، وأحمد: هي رُكْنٌ لما في الكتب الستة عن عُبَادَةَ بن الصَّامتِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ورواه الدَّارَقُطْنِيّ عن زِياد بن أيوب بلفظ:«لا تُجْزِاءُ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي «صحيح مسلم»: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي (١) خِدَاج ثلاثاً»، أيْ: ناقصة. وإذا أُطلق النقصان، فالأصل صِدقُهُ على النقصان في الماهية إلاَّ أنْ يقوم الدليل على أنه في الأوصاف.
ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: «دخل رجل المسجد فصلّى والنبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم جاء فسَلَّمَ، فردَّ عليه السلام، وقال: ارجِع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غير هذا فَعَلِّمْنِي فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها».
وأُجِيبَ عن حديث عُبَادَة: بأنَّ المراد به نَفْيُ الفضيلة نحو: «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في المسجد». رواه الدَّارَقُطْنيّ بحديث ضعيف عن جابر، عن أبي هريرة، والحاكم في «مستدركه»، وسكت عنه. وقال ابن حَزْم: وهو صحيح عن عليّ. وأمّا الجواب عن رواية زِيَاد بن أيوب: فبأنها شاذة، إذ رواية غيره:«لا صلاة لمن لم يقرأ»، وكأن زياداً زاد في المبنى وروى بالمعنى.
(وضَمُّ سُورَةٍ أو ثَلَاثِ آيَاتٍ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه، ولِمَا رَوَى أبو داود، وابن حبَّان عن أبي سعيد قال:«أُمِرْنا أنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر». ولفظ
(١) في المطبوع: وهي، والمثبت من المخطوط، وهو موافق لما في رواية مسلم ١/ ٢٩٧، كتاب الصلاة، (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة .... (١١)، رقم (٤١ - ٣٩٥).