للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلاقِ

يَقَعُ مِنْ مُكلَّفٍ فقط،

===

كتاب الطَّلَاقِ

اسم مصدرٍ بمعنى التطليق كالسَّلام والكلام، ومنه قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١) ، ومصدر من طَلُقَت المرأة بالضم كالجَمَال من جَمُلَ، وبالفتح كالفَسَادِ من فَسَدَ.

وهو في اللغة: رَفْع القيد مطلقاً.

وفي الشرع: رفع القيد الثابت شرعاً بالنِّكاح.

قال صاحب «المحيط»: المستعمل في المرأة لفظ التطليق، وفي غيرها لفظ الإطلاق، ولهذا لو قال لامرأته: أنتِ مطلَّقة بتشديد اللام لا يحتاج إلى نيَّة، وبتخفيفها يحتاج إليها. وهو مملوك الزَّوج لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم «الطَّلاق لمن أخذ بالسَّاق» رواه ابن ماجه. ووصفه أنه محظورٌ نظراً إلى الأصل، ومباحٌ نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطَّلاق» (٣) .

(يَقَعُ) الطَّلاق (مِنْ مُكَلَّفٍ) أي من كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ (فقط)، ولا يقع من المولى (٤) والأب على امرأة عبده، وابنه، ولا من الصَّبيّ والمجنون، والمعتوه: وهو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلاَّ أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون، وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلاّ نادراً، والمجنون ضده، والمعتوه من يستوي ذلك منه. روى ابن أبي شَيْبَة، وعبد الرَّزَّاق في «مصنفيهما» عن عليّ أنه قال: كلّ طلاق جائزٌ إلاّ طلاق المعتوه. وروى ابن أبي شَيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز طلاق الصّبيّ. وروى عبد الرَّزَّاق عن عليّ قال: لا يجوز على الغلام طلاقٌ حتى يحتلم.


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٢) سورة الطلاق، الآية: (١).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢، كتاب الطلاق (١٣)، باب في كراهية الطلاق (٣)، رقم (٢١٧٨) ..
(٤) المولى: المالك والسَّيِّد. النهاية: ٥/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>