للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زَكَاةُ المَاشِيَةِ]

ويَجِبُ في كل خَمْسٍ من الإِبلِ شاةٌ، ثُمَّ في خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وفي سِتٍّ وثلاثين بِنْتُ لَبُون، وفي سِتٍّ وأَربعينَ حِقَّةٌ، وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ،

===

[(زكاة الماشية)]

(ويَجِبُ في كل خَمْسٍ من الإِبلِ) عِرَاباً كانت أَوْ بَخَاتاً. والبُخْتُ: بالضم الإِبِلُ الخُرَاسَانِيَّة، على ما في «القاموس»، (شاةٌ) فيجب في خَمْسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياه، وفي عشرين أَرْبَعُ شِياه. وقد بدأَ محمد رحمه الله في تفصيل أَموال الزكاة بالسوائم اقتداءً بِكُتُبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإِنَّها مبتدأَة كُلَّها بزكاةِ الإِبل، ولأَنَّ قاعدة هذا الأَمر كان في حقِّ العرب، وهم كانوا أَربابَ المواشي بحسب الأَغْلَب، فقُدِّمَ لهذا السبب.

(ثُمَّ في خَمْسٍ وعِشْرِينَ) من الإِبل (بِنْتُ مَخَاضٍ) أَي ذات سَنَة، وسُمِّيت بذلك لأَنَّ أُمّها في الغالب تصير ذات مخاض بأُخرى، أَي حاملاً، فإِنَّ المخاض وجع الولادة.

(وفي سِتَ وثلاثين بِنْتُ لَبُون): وهي التي طَعَنَتْ (١) في الثالثة، وسُمِّيت بذلك لأَنَّ أُمَّها في الغالب تكون ذاتَ لبن من أُخرى.

(وفي سِتَ وأَربعينَ حِقَّةٌ): وهي التي دخلت في الرابعة، وسُمِّيت بها لأَنَّها استحقّت الحمل (٢) والركوب.

(وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ): بفتحات، وهي التي طَعَنَتْ في الخامسة، وسُمِّيت بذلك لمعنى في أَسنان الإِبل يعرفها أَهلها، وهي أَكبر سِنَ يؤخذ في الزكاة. وفَوْقَ الجَذَعَةِ الثَّنِيّ (٣) ، وفَوْقَهُ السَّدِيسُ (٤) ، وفَوْقَهُ البازل (٥) ، ولا يُؤخذُ منها شيء في الزكاة.


(١) أَي دَخَلَتْ.
(٢) في المطبوع: لِعَمل، وما أثبتناه من المَخْطُوط.
(٣) الثَّنِيٌّ: من الإبل هو ما أتمَّ خمسة أعوام، ومن البقر ما أتمَّ حَوْلين، ومن الغنم ما أتم حولًا. معجم لغة الفقهاء، ص: ١٥٥.
(٤) السَّدِيِسُ: هي الشاةُ التي أَتَتْ عليها السنَةُ السادسةُ. المعجم الوسيط، ص: ٤٢٣، مادة (سَدَسَ).
(٥) البَازِل: البعير إِذا أَتَمَّ الثامنِة من عُمُرهِ ودخل في التاسعة. معجم لغة الفقهاء، ص: ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>