للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شَرِكةُ الوُجُوهِ]

وشَرِكَةُ الوُجُوهِ: وهي: أَنْ يَشْتَرِكَا بِلا مَالٍ لِيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا ويَبِيعَا، فَتَصِحُّ مُفَاوَضَةً، ومُطْلَقُهَا عِنَانٌ. وكُلٌّ وَكِيلٌ للآخَرِ، فإِن شَرَطا مُنَاصَفَةَ المُشْتَرَى، أَوْ مُثَالَثَتَهُ، فالرِّبْحُ كَذِلِكَ. وَشَرْطُ الفَضْلِ بَاطِلٌ.

===

(شَرِكَةُ الوُجُوهِ)

(و) الوجه الرابع من أَوجه شركة العَقْد (شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وهي أَنْ يَشْتَرِكَا بِلَا مَالٍ لِيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا ويَبِيْعَا) وما ربحاه يكون بينهما، وسُمِّيت بها، لأَنها (إِنَّما) (١) يشتري بها مَنْ له وَجْهٌ عند الناس، وهي جائزةٌ عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة، فإِنَّ توكيل كُلِّ واحد منهما صاحِبَه بالشراء، على أَنْ يكون المُشْتَرَى بينهما نِصفين أَوْ أَثلاثَاً صحيحٌ، فكذا الشرط الذي يتضمن هذه الوكالة.

(فَتَصِحُّ) شَرِكَة الوُجُوه (مُفَاوَضَةً) إِذا نَصَّا على المفاوضة واجتمعت فيها شرائطها. (ومُطْلَقُهَا عِنَانٌ) لأَن العِنان معتادٌ بين الناس، والمطلق ينصرف إِلى المعتاد والمتعارَف.

(وكُلٌّ) منهما (وَكِيْلٌ للآخَرِ) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إِلى هذا، لأَن هذه الشركة إِما مفاوضةٌ، وإِما عِنانٌ، وقد تبيَّن أَنَّ كُلاًّ منهما في ذلك وكيلُ الآخَر، وإِذا كانت مفاوضةً كان كلٌّ منهما كَفِيلاً للآخر أَيضاً.

(فإِن شَرَطا مُنَاصَفَةَ المُشْتَرَى) بينهما (أَوْ مُثَالَثَتَهُ، فالرِّبْحُ كَذِلِكَ) أَي يكون بينهما مناصفةً في صورة مناصفة المُشْترى، ومثالثةً في صورة مثالثة المُشْتَرى.

(وَشَرْطُ الفَضْلِ) في الربح (بَاطِلٌ) أَي إِذا شُرِطَ أن تكون حصةُ ربْح أَحَدِهِمَا زائدةً على قَدْر مِلْكه، فهذا الشرط باطل، فإِن الربح يكون على قَدْر المِلْك في المُشْتَرى، فكان الزائد عليه ربحَ ما لم يضمن، وهو غيرُ جائزٍ، وإِنما جاز في العِنان ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أَحَدِهما، وهذا الاعتبار إِنما يجوز إِذا كان المال معلوماً، كما في المضاربة والعِنان، وهنا ليس كذلك.


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>