للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ لَمْ يَخْرُج. ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى عن المُضِيِّ إِلَّا رَبَّ البَذْرِ، [فإِنْ أَبَى] بَعْدَما كَرَبَ العَامِلُ، يَجِبُ أَنْ يَستَرضِي.

وإِنْ فَسَدَتْ فالخَارِجُ لرَبِّ البَذْرِ، ولِلآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ، ولا يُزَادُ عَلَى مَا شَرَطَ.

وتَبْطُلُ بِمَوتِ أَحَدِهِمَا،

===

إِنْ لَمْ يَخْرُج) شيء من الزرع، لأَن الشَّرِكَة إِنَّما هي في الخارج فلا يُستحقُّ غَيْرُه، بِخِلَاف ما إِذا فسدت، فإِن الواجب حينئذٍ أَجْرُ المِثْل.

(ويُجْبَرُ مَنْ أَبَى) أَي امتنع (عنِ المُضِيِّ) لأَنها عقدُ إِجارة، ويُجبر عليه مَنْ أَبَى عن المُضِي فيه (إِلاَّ رَبَّ البَذْرِ) لأَنه لا يمكنه المضي في العقد إِلاَّ بضررٍ يلزمه، وهو إِلقاءُ بَذْرِهِ على الأَرْض، ولا يدري هل يخرج أَمْ لا، فلا يُجبر عليه، وصار كَمَنْ استأْجر أَجيراً لِهَدْمِ داره ثُم امتنع، ولو امتنع الأَجِيْرُ أُجْبِر على العمل، لأَن المزارعة تنعقد إِجارةً، والإِجارةُ عَقْدٌ لازِمٌ يُفْسخ بالعُذْر عندنا، وهو (١) يتحقق هنا (مِنْ جهةِ ربِّ البذْر لا) (٢) من جهة العامل.

(فإِنْ أَبَى (٣) ) ربُّ البَذْر عن المضي في العقدِ، والبَذْرُ من قِبله (بَعْدَ ما كَرَبَ العَامِلُ) الأَرض، أَي قَلَبَهَا للحَرْث (يَجِبُ) عليه ديانَةً (أَنْ يَسْتَرْضِي) أَي يسترضي العامِلَ: بأَن يعطيه أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ، لأَنه غَرَّه في ذلك. ولا يَجِب عليه قضاءً، لأَن عمله إِنما يتقوَّم بالعقد وقد قوَّمه بجزءٍ من الخارج، ولا خارج.

[(الآثار المترتبة على فساد الإجارة)]

(وإِنْ فَسَدَتْ) المزارعة (فالخَارِجُ لرَبِّ البَذْرِ) لأَنه نماء مِلْكه (ولِلآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ) مِنْ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٍ (ولا يُزَادُ عَلَى مَا شَرَطَ) لأَنه رَضِي بِسُقوطِ الزَّائد عليه، وهذا عند أَبي حنيفة وأَبي يوسف. وقال محمد: عليه أَجْرُ مِثْله بَالِغَاً ما بلغ.

(وتَبْطُلُ) المزارعة (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَي أَحد العاقِدَيْن إِذا عقدَهَا لنفسه، اعتباراً بالإِجارة، سواءً كان قبل الشروع في العمل أَوْ بعده، وهذا على إِطلاقه (هو القياس. و) (٤) في الاستحسان إِذا مات أَحدهما وكانت المدة ثلاثَ سنين مثلاً، وقد نبت الزرع في السنة الأُولى، يبقى عقدُ الإِجارة حتى يُستحصد ذلك الزرع، ثُم


(١) أَي لزوم العقد.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: فأَبَى، وما أَثبتناه من المخطوط.
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>