للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في أحْكَامِ التَّوكيلِ بالخُصُومة]

للوَكِيْلِ بالخُصُوْمَةِ القَبْضُ، ويُفْتَى الآنَ بِخِلافِهِ، وللوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخُصُومَةُ، لا بِقَبْضِ العَيْنِ، وتُقْصَرُ يَدُ الوَكِيْلِ بِقَبْضِ العَبْدِ وَنَقْلِ المَرْأَةِ، إِنْ أَقَامَ الحُجَّةَ عَلَى البَيْعِ، والطَّلاقِ

===

للوكيل، لأَنه خالفَ أَمْر الآمِر فنفذ عليه، إِلاَّ أَنْ ينوي وقت الشراء للآمِر، أَوْ يُضِيفه إِلى مالِ الآمِر. ولو وُكِّل بشراءِ عشرة أَرطالِ (١) لحمٍ بدرهم، فاشترى به عشرين رَطلاً مما يباع منه عشرة بدرهم، فللموكِّل النصف بحصته عند أَبي حنيفة، وأَلزما الكل بالدرهم كمالك والشافعي، لما روينا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعطَى عُرْوة البارقي ديناراً ليشتري به أُضحيةً أَوْ شاةً، فاشترى شاتين، فباع إِحداهما، فأَتاه بِشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبركةِ في بَيْعِه.

فصل (في أَحكام التوكيل بالخصومة)

(للوَكِيْلِ بالخُصُوْمَةِ) والتقاضي (القَبْضُ)، سواء كانت الخصومة في عينٍ أَوْ دينٍ، وهو وجهٌ في مذهب الشافعي، لأَن التوكيل بالشيء توكيلٌ بإِتمامه، وإِتمامُ الخصومة والتقاضي بالقبض. (ويُفْتَى الآنَ بِخِلَافِهِ) وهو أَنْ الوكيل بالخصومة ليس له القبض. أَفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايخ بَلْخ، وهو قول زُفر، ومالك، والشافعي، وأَحمد، لأَن مَنْ يُؤَمَّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال، لظهور الخيانة في هذا الزمان.

(وللوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخُصُومَةُ) عند أَبي حنيفة والشافعي (في قولٍ، وأَحمد) (٢) في روايةٍ. وقال أَبو يوسف ومحمد: لا يكون خصماً، وهو روايةُ الحسن عن أَبي حنيفة، والأَصح من مذهب الشافعي، وظاهر الرواية عن أَحمد.

(لَا بِقَبْضِ العَيْنِ) فإِن الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وتُقْصَرُ يَدُ الوَكِيْلِ) أَي الذي وُكِّل (بِقَبْضِ العَبْدِ) مِمَّنْ هو في يده، فالباء متعلقة بالوكيل (وَنَقْلِ المَرْأَةِ) أَي وتُقْصر يدُ الوَكِيل بنقل المرأَة (إِنْ أَقَامَ) الذي في يده العبد (الحُجَّةَ عَلَى البَيْعِ، و) أَقامت المرأَة الحُجة على (الطَّلَاقِ) بأَن أَقام الذي في يده


(١) الرطل العراقي= ٤٠٧.٥ غرامًا، وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أَوزان غير الفضة.
معجم ص لغة الفقهاء ص ٢٢٣.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>