للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ

طُهْرُ بَدَنِ المُصَلِّي مِنْ حَدَثٍ وخَبَثٍ، وثَوْبِهِ، ومَكَانِهِ،

===

بابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

أي ما يتوقف صِحَّةُ الصلاة على تحقُّقها، ولم تَكُنْ داخلةً في حقيقتها المسماةِ بأركانِها (طُهْرُ بَدَنِ المُصَلِّي) أي منها، أو أحدها، أو هي، والرَّبْطُ بعد العطف، ويجوز أنْ يكونَ البابُ هنا أيضاً بالتنوين، أو بالوقف كما مر، وإنَّما لم يَذْكُرِ الوقت فيها لأَنَّه ليس بشرطٍ للصلاة نفسها، وإنَّما هو شَرْطٌ لصحةِ أدائِها دُونَ قضائِها. وذِكْرُ التَّحْرِيمةِ في باب صفة الصلاة لكونها متّصلةً بأركانِها، وإنْ كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعيّ ومحمد من أصحابنا.

(مِنْ حَدَثٍ) أي مطلقاً لقوله تعالى {إذا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} (١) الآيةَ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمَنْ لا وضوء له». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبلُ اللهُ صلاة أحدكم إذا أَحْدَثَ حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة.

(وخَبَثٍ) أي مانع من الصلاة (وثَوْبِهِ) عطف على بدن المصلي (ومَكَانِهِ) أي لقوله تعالى: {وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٢) وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلّي، وَجَبَ تطهير بدنه ومكانه، لأَنَّهما أَلْزَمُ له من ثوبه لعدم وجود الصلاة بدونهما بخلافه (٣) ، وذلك أنَّ الصلاة مناجاةُ الرَّبِّ في مقام القُرْبِ، فيجب أن يكونَ المصلي على أَحْسَنِ الأَحوال في طهارتهِ وطهارة ما يتصل به، فمتى ما وجب تطهير ثيابه مع تصور انفكاكه عنها، فلأَنْ يَجِبَ عليه تطهيرهما مع أنَّهما لا يَنْفكَّانِ عنها (٤) أولى. وقيل: هو أمرٌ بتقصيرها، ومخالفة العرب في تَطْوِيلهم الثياب، وجرِّهم الذيولَ، وذلك لا يُؤْمَنُ معه إصابةُ النجاسةِ.

وفي «المحيط»: ولو صلَّى على مكانٍ طاهرٍ إلاَّ أنَّه إذا سجد تَقَعُ ثيابُه على أرضٍ نجسةٍ، جَازَتْ صلاته.

وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَيّ المصلي مَنَعَتْ جوازَ الصلاةِ، وإنْ


(١) سورة المائدة، الآية: (٦)
(٢) سورة المدّثِر، الآية: (٤).
(٣) أي بخلاف ثوبه.
(٤) أي الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>