للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِرْقِين فيَبِسَ، أو نُسيَ محلُّ النجاسة منه، فغُسِلَ طرَفٌ منه، كحِنطةٍ بالَ عليها حُمُرٌ تَدُوسُها، فغُسِلَ بعضُها، أو ذهَبَ، فإنها تَطهُرُ.

[أَحْكامُ الاسْتِنْجَاء]

الاستنجاءُ

===

سِرْقِين) بكسر السين والقاف، أي عَذِرة (فيَبِسَ) عطْفٌ على طُيِّن.

(أو نُسِيَ) بصيغة المجهول، عطفٌ أيضاً على طُيِّنَ. و «أو» للتنويع، أي ويُصلَّى أيضاً في ثوبٍ نُسِيَ (محلُّ النجاسة منه فغُسِلَ طرَفٌ منه).

(كحِنطةٍ) أي مثلِ كُدْسِ حِنْطةٍ ونحوِها من شعير (بال عليها حُمُرٌ) وكذا بقَرٌ أو بغل (تَدُوسُها فغُسِلَ بعضُها أو ذهَبَ) أي بعضُها هِبةً، أو صدقةً، أو سرقةً، أو قسمةً، أو نحوَها. وفي نسخة: أو وُهِبَ بصيغة المجهول (فإنها تَطْهُرُ) لاحتمالِ أن يكون ما أصابته النجاسةُ هو البعضَ المغسول، أو البعضَ الذاهبَ، أو الموهوبَ، فاعتُبِرَ هذا الاحتمال لمكانِ الضرورة.

كذا قيَّده المصنِّفُ في «شرح الوِقاية»، وتَبِعَه بعضُ علمائنا. وتقييدهُ هذا، وكذا تقييدهُ في المتن بالحُمُر التي تَدُوسُها يَدلُّ على أنها لو تنجَّستْ الحنطةُ بغير ما ذكَرَه لا تَطْهرُ بهبةِ بعضِها، ولا بالقسمة لانعدام الضرورة. لكن ذكر في «الخلاصة»: أنَّ الكُدْس (١) إذا تنجَّس مطلقاً فقُسِمَ بين الدِّهْقان (٢) والعاملِ يُحكَمُ بطهارته. لكن الظاهر أنَّ غَسْلَ البعضِ أو هبته، وكذا ذهابُه بالقسمةِ إنما يُطهِّرُ إذا لم يكن كلٌّ من القسمين أقلَّ مما تنجَّس انتهى. فيُمكنُ أن يكون قيْدُ حُمُرٍ تَدُوسُها وقَعَ اتفاقاً. وقولُه للضرورةِ أي للجهالةِ ودُفِعَ الحرج في غَسْلِ الكلِّ.

وفي «المحيط»: ولو غسَلَ رجلَه ومَشَى على أرضٍ نَجِسةٍ فابتلَّتْ الأرضُ مِنْ بلَلِ رِجْلِه فإنْ لم يَظهر أثرُ بللِ الأرض في رِجْلِه وصلَّى جازت صلاتُه، وإن ظهَرَ لا يجوز. ولو مشَى على أرضٍ نجِسةٍ رَطْبةٍ ورِجلُه يابسةٌ تَتنجَّسُ.

[(أحكام الاستنجاء)]

(الاستنجاءُ) وهو مسْحُ موضعِ النَّجْوِ بنحوِ حَجَرٍ، أو غسْلُه. والنَّجْوُ: ما يَخرجُ من البطن. ويجوز أن تكون السينُ فيها للطَّلب، أي طَلَبَ النَّجْوَ لِيُزيلَه.


(١) الكُدُسُ: المجتمع من كل شيء، نحو الحب المحصود. المعجم الوسيط، ص ٧٧٩، مادة (كدس).
(٢) الدَّهقان: رئيس الإِقليم. القاموس المحيط ص ١٥٤٦، مادة (الدهقان).

<<  <  ج: ص:  >  >>