للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ المَأْذُونِ

الإذْنُ فَكُّ الحَجْرِ، وَإِسقَاطُ الحَقِّ، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ العَبْدُ لِنَفْسِهِ بَأَهْلِيَّتِهِ، فَلَمْ يَرْجِع بِالعُهْدَةِ عَلَى سيِّدِهِ.

وَلَوْ أَذِنَ يَوْمًا فَهُوَ مَأْذُونٌ إلَى أنْ يَحْجُرَ، وَلَوْ أَذِنَ فِي نَوْعٍ عَمَّ إِذْنُهُ.

وَيَثُبُتُ صَرِيحًا ودِلَالَةً، كَمَا إذا رآة سَيِّدُهُ يَبيعُ ويَشْتَرِي وَسَكَت،

===

كتاب (١) المَأْذُونِ (٢)

(الإذْنُ) لغةً: الإعلام.

وشرعاً ـ عندنا ـ: (فَكُّ الحَجْرِ، وَإِسْقَاطُ الحَقِّ) الثابت بالرِّقِّ ورَفْع المانع من التصرّف حكماً، وإثبات اليد للعبد في كَسْبه (ثُمَّ يَتَصَرَّفُ العَبْدُ لِنَفْسِهِ بَأَهْلِيَّتِهِ). وعند الشّافعيّ وأحمد وزُفَر: توكيلٌ وإنابةٌ (للعبد في كَسْبه) (٣) ، ثم يتصرّف ـ للمولى بإذنه ـ لأن المانع من التصرّف ـ وهو الرِّقّ ـ باقٍ بعد الإذن. فعندهم يصحّ التقييد حتّى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلك، كالوكيل.

ولنا أنه بعد الرِّقِّ أهلٌ للتصرّف بلسانه الناطق، وعقله المميِّز، وهما لا يفوتان بالرِّقّ، لأنهما من كرامات بني آدم، وإنما حُجِر عليه في حالة الرق، لأن تصرّفه حينئذٍ لم يعهد إلاّ موجِباً لتعلُّق الدَّيْن برقبته أو كسبه، وذلك ملك المولى، فلا بدّ من إذنه كيلا يبطُلَ حقُّه بغير رضاه، (فَلَمْ يَرْجِعْ بِالعُهْدَةِ (٤) عَلَى سَيِّدِهِ) أي ولكونه يتصرّف بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع بما لَحِقَه من العُهْدَة على مولاه.

(وَلَوْ أَذِنَ) له سيِّده (يَوْماً فَهُوَ مَأْذُونٌ إلَى أنْ يَحْجُرَ) سيده عليه (وَلَوْ أَذِنَ) له (فِي نَوْعٍ) أو وقتٍ (عَمَّ إِذْنُهُ) لأن المانع حقّ المولى وقد أسقطه، والإسقاط لا يُقْبل التقييد، كالطلاق والعَتَاق. قيّد بالنوع، لأنه لو أذن له في شراء شيءٍ بعينه أو بيعه لا يكون مأذوناً، وإلاّ لانْسدَّ على المولى باب استخدامه.

(وَيثْبتُ) الإذن (صَرِيحاً) وهو ظاهرٌ (ودِلَالَةً كَمَا إذا رآهُ سَيِّدُهُ يَبيعُ ويَشْتَرِي وَسَكَت) سواء باع عَيْناً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنه، أو بغير إذنه، بيعاً صحيحاً أو


(١) في المخطوط: فصل، والمثبت من المطبوع.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٤) العُهْدَة: الضمان والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>