للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَذَا في الخُطْبَةِ. إلَّا إذا قَرَأَ يَا أَيُّها الَّذِين آمَنُوا صَلُّوا عَليه فيُصَلِّي السامعُ سِرًا.

[فَصْل في صَلاةِ الجَمَاعَةِ]

والجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

===

والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام، لأنه مُنْفَرِد فيما سُبِق، فيأتي بالقراءة ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك الإمام في ثالثة المغرب قضى الأُولَيَيْنِ بِجلْسَتَين، يَجْلِس على رأس كل ركعة، لأن ما صلّى مع الإمام أول صلاته وهو ركعة. ويَتَشَهَّدُ لموافقة الإمام، فإذا صلّى ركعة أخرى تشهّد، ثم يُصَلِّي أُخْرَى ويَتَشَهَّد أيضاً، لأنها آخر صلاته. (وكَذَا) يَنْصِتُ (في الخُطْبَةِ) حاضرها سواء كان قريباً، أو بعيداً.

((إلاَّ إذَا قَرَأَ) الخطيب: {يَا أَيُّها الَّذِين آمَنُوا (صَلُّوا عَليه} (١) فيُصَلِّي السامعُ سِرَاً) (٢) .

أما إنصات السامع لها، فلأَنَّ استماعها فرض لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا قلت لصاحبك، والإمام يَخْطُبُ يوم الجمعة: أنصت، فقد لَغَوْت». رواه مالك، وأحمد، والشيخان، وغيرهما. وأمّا إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: الأفضل للبعيد أنْ يشتغل بقراءة القرآن.

(فَصْلٌ في صَلاةِ الجَمَاعَةِ)

(والجَمَاعَةُ) في الصلاة الفريضة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ). زاد في «المحيط»: وشريعةٌ ماضية، لا يُرَخَّصُ لأحد تركها إلاَّ لعذر، حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن ائتمروا وإلا تحلّ مقاتلتهم، لأنها من شعائر الإسلام، وخصائص هذا الدين، فالسبيل إظهارها والزَّجْرُ عن تركها. وقال مَكْحُول الشَّامِيّ: السُّنَّة سُنَّتانِ: سنَّة أَخْذُها هدى، وتركها ضلالة، وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وسُنَّة أخذها فضيلة، وتركها لا إلى حرج، كصلاة الليل.

ويؤيده قول ابن مسعود: «من سَرَّه أنْ يَلْقَى الله غداً مسلماً، فَلْيُحَافِظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنَادَى بهِنَّ، فإنَّ الله شرع لنبيّكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صَلَّيْتُم في بيوتكم كما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّف في بيته، لتركتم


(١) سورة الأحزاب، الآية: (٥٦).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>