للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الذَّبائِحِ

حَرُمَ ذَبِيحَةٌ لَم تُذَكَّ.

وذَكَاةُ الضَّرُورة: جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِ، وَالاخْتِيَارِ: ذَبْحٌ بَين الحَلْقِ واللَّبَّة.

وَعُرُوقُهُ: الحُلْقومُ، والمَرِيءُ، والوَدَجَان.

===

كتاب الذَّبَائِحِ

(حَرُمَ ذِبِيحَةٌ لَم تُذَكَّ) لقوله تعالى: {حُرِّمْتُ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والمَنْخَنِقَةُ (١) وَالمَوْقُوذَةُ (٢) والمُتَرَدِّيَة (٣) والنَّطِيحَةُ (٤) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (٥) أي أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن تُذْبَح، ليتناول حرمة ما ليس بمذبوح، كالمُتَرَدِّية والنَّطيحة ونحوهما، وحرمة عضوٍ قُطِعَ من الحيوان، وليخرج السمك والجراد.

وذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: (جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِ وَ) ذكاة (الاخْتِيَارِ ذَبْحٌ بَيْنَ الحَلْقِ واللَّبَّةِ) أي الصدر لما رُوي أنّه عليه الصلاة والسَّلام بعث منادياً ينادي في مجامع مِنَى: أَلا إنّ الذَّكاة في الحلق. رواه الدَّارَقُطْنِيّ.

(وَعُرُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحُلْقُومُ) وهو مجرى النَّفَس، سواء كان الذبح في وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكون فيه، حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يَحْرُم، لأنّه ذبح في غير المذبح، ذكره في «الواقعات»، وفي بعض الفتاوى ما يخالف ذلك وهو أنّه سُئِلَ عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم فقال: يجوز أكلها سواء بقيت العقدة ممّا يلي الرأس أو ممّا يلي الصدر.

(والمَرِيءُ) بفتح الميم وكسر الرَّاء وهو مجرى الطَّعام والشراب، وهو رأس المَعِدَة والكَرِش اللازم بالحلقوم: (والوَدَجَان) وهما مجرى الدّم. وفي «الهداية» الحلقوم. مجرى العَلَف: والمريء: مجرى النفس، وهذا موافق لما في «مبسوط»


(١) المنخَنِقَةُ: الميتة بمنع الهواء عنها. معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٣.
(٢) المَوْقوذة: المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٩.
(٣) المُتَرَدِّيَةُ: الشاة ونحوها، الميتة بالسقوط من مكانٍ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص ٤٠٢.
(٤) النَّطِيحة: الشاة التي ضربتها شاة أخرى برأسها أو بقرونها فماتت من ذلك. معجم لغة الفقهاء ص ٤٨٢.
(٥) سورة المائدة، الآية: (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>