للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نِصَابُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ]

ونِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، والفضة مئتا درهم، كُلُّ عشرَةٍ منها سَبْعَةُ مثاقيل،

===

لأَنَّه شِرَاء.

في «الكافي»: أَنَّ الخِيَار إِلى المالك في الصورتين، لأَن الشارع اعتبر التيسير على أَرباب الأَموال، وذا إِنَّما هو بالخِيَار إِلى المالك.

[(نصاب الذهب والفضة)]

(ونِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً (١) ، والفضة مئتا درهم) لما في «الصحيحين» من حديث أَبي سعيد، أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خَمْس أَواق صدقة». والأُوقية: أَربعونَ درهماً. ولحديث عَليّ المتقدِّم في اشتراط الحَوْل. ولما قدمناه في كتاب عمرو بن حَزْم: «وفي كل أَربعينَ ديناراً دينار». ولما رواه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة، «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأْخذُ من كلِّ عشرين ديناراً نِصْفَ دينار، ومن الأَربعين ديناراً (ديناراً) (٢) ». ولقوله صلى الله عليه وسلم «هاتوا رُبُعَ العُشُورِ في كلِّ أَربعينَ دِرْهَماً، وليس عليكم شيءٌ حتى يتم مئتا درهم، فإِذا كانت مئتي درهم ففيها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فما زادَ فَعَلى حِسَابِ ذلك» (٣) .

(كُلُّ عشرَةٍ منها) أَي من الدَّرَاهِم (سَبْعَةُ مثاقيل) ويُسَمَّى وَزْنَ سَبْعة فيكون كُلُّ دِرْهَم نِصْفَ مِثْقَال، وخمساً فيكونُ الدِّرْهَم أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً. والقِيرَاط (٤) : خمس شَعِيرَات. قيل: أَصْلُهُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ قبل عهد عمر كانت مختلفة، فمنها ما كان عشرين قيراطاً، وبعضها عَشَرَةَ قَرَارِيطَ، وبَعْضُها اثني عَشَرَ قيراطاً، فَأَمَرَ بِضَرْبِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ متساويةٍ، فكان كُلُّ دِرْهَمٍ أَربعة عشَرَ قيراطاً، وهو وزن سبعة، وجمع الناس على ذلك. وقيل: لما أَراد عمر أَنْ يستوفي الخَرَاج بالأَكبر، فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حُسَّابَ زمانهِ ليتوسّطوا وليتوفّقوا بين الدراهم كلها، واستخرجوا وزن السبعة، (واستقر) (٥) الأَمر


(١) المِثْقال: من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال الذهب= ٧٢ حبة = ٤.٢٤ غرامًا. مثقال الأشياء الأخرى= ٨٠ حبة = ٤.٥ غرامًا. معجم لغة الفقهاء، ص ٤٠٤.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٣) سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨، كتاب الزكاة (٣)، باب في زكاة السائمة (٥)، رقم (١٥٧٢).
(٤) القِيرَاط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي ٤ حبات= ٠.٢٤٨ غ. معجم لغة الفقهاء، ص: ٤٤٩.
(٥) سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>