للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشَرَ يومًا، ولا حَدَّ لأكثرِهِ.

===

(وأقلُّ الطُّهر خَمْسَة عشَرَ يَوماً) لاتفاقِ الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفرُ بن محمد، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقلُّ الحيضِ ثلاث، وأكثرُهُ عَشْر، وأقلُّ ما بين الحيضتين خمسة عشَرَ يوماً». عزاه القاضي أبو العباس إلى الإِمام.

(ولا حَدَّ لأكثرِه) لأنه قد يَمتدُّ إلى سنةٍ وإلى سنتين، وقد لا تحيضُ أصلاً، فلا يُقدَّرُ أكثَرُه إلا لمن استمَرَّ دمُها وهي مُبَتدَأَةٌ (١) ، فإنه يُقدَّرُ لها من كلّ شهرٍ عشرَةٌ حيضاً والباقي استحاضة.

(المُحَيّرة)

وأمَّا المعتادةُ الناسيةُ عدَدَ أيام حيضِها ودَوْرِها مِنْ كلِّ شهر: فإنْ كان لها ظنٌ تحرَّتْ ومضَتْ على غالبِ ظنها، وإنْ لم يكن لها ظنّ ـ وتُسمَّى المحيَّرة والمُضلَّلة ـ فإنها لا يُحكَمُ لها بشيء من الطُّهر أو الحيض على التعيين، بل تأخذُ بالأحوط في حقّ الأحكام بأن تصوم وتصلي (٢) لجواز أن لا تكون حائضاً، ولا يطأَها زوجُها لاحتمالِ أن تكون حائضاً.

وهل يُقدَّرُ طُهرُها في حق انقضاءِ العِدَّة؟ قيل: لا يُقدَّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَّتُها، وقال الأكثر: يُقدَّرْ، واختلفوا في قدره:

فقال محمدُ بن إبراهيم المَيْدَاني: يُقدَّرُ بستةِ أشهر إلاَّ ساعة، وعليه الأكثر، لأنَّ مُدَّة الطُّهر أقل مِنْ أدنى مدَّة الحَمْل عادةً، فَنَقَصْنا مِنْ ذلك ساعةً، وعلى هذا تنقضي عدَّتُها بتسعةَ عشَرَ شهراً إلا ثلاثَ ساعات، لأنها تحتاج إلى ثلاث حيَض كلُّ حيضةٍ عشرة أيام، وإلى ثلاثة أطهار كلُّ طُهر ستةُ أشهر إلا ساعة. قال البِرْجَنْدي: وهذا إنما يصحُّ لو كان الطلاق في أوَّل الطهر، إذ لو كان الطلاق في آخره انقضَتْ بثلاثةَ عشَرَ شهراً إلا ساعتين. وفي «شرح الكنز»: ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن يكون طلاقها في أوَّل الحيض، فلا يُعتدُّ بتلك الحيضة، فتنقضي العِدَّةُ بتسعةَ عشَرَ شهراً وعشرةِ أيام إلا أربعَ ساعات. فثلاثُ ساعات لما مَرَّ، وواحدةٌ لزمان إيقاع الطلاق.

وروى ابنُ سَمَاعة عن محمد بن الحسن: أنه يُقدَّرُ الطُّهرُ بشهرين. وهو اختيارُ أبي سهل الغزاليِّ والحاكمِ في «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى (٣) . لأنَّ العادة من


(١) أي بَلَغَت حائضًا واستمر نزول دمها.
(٢) أي مع الاغتسال لكل صلاة.
(٣) ويؤيد هذا ما ذكره الحَصْكَفِي في "الدر المختار" ١/ ١٩٠: حيث قال: به يفتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>