للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلا ثُبُوْتِهما.

وَصحّ إِقْرَارُ الوَكِيلِ بالخُصُومَةِ عِنْدَ القاضي لا عِنْدَ غَيْرِهِ. وللمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ، وَوَقَفَ عَلَى عِلْمِهِ.

===

العبدُ بينَةً عَلَى أَنَّ الموكِّل باع العبد منه، وأَقامت المرأَة بينةً على أَنْ الموكِّل طَلَّقَهَا، (بِلَا ثُبُوْتِهما)، أَي: ولا يثبت البيع والطلاق.

(وَصحّ إِقْرَارُ الوَكِيْلِ) أَي الذي وُكِّل (بالخُصُومَةِ) على موكِّله، سواء كان وكيلاً للمُدَّعِي أَوْ للمُدَّعَى عليه (عِنْدَ القاضي)، متعلق بإِقرار، (لا عِنْدَ غَيْرِهِ) أَي لا يصح إِقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاضي، وهذا عند أَبي حنيفة ومحمد. وقال أَبو يوسف: يصح إقراره عند غير القاضي أَيضاً. وقال زُفَر والشافِعيّ وأَحمد وابن أَبي لَيْلَى: لا يصح في الوجهين، وهو القياس، لأَنه أَتَى بِضِدِّ ما أَمَرَهُ به.

(وللمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيْلِهِ) عن الوكالة متى شاء، لأَن الوكالة حَقُّه وله أَنْ يُسقطه. ولو قال الموكِّل لوكيله: كُلما عزلتُك فأَنت وكيلي، لا يملك عزلَه، لأَنه كلما عزله تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلّما وكلتك فأَنت معزولٌ. وقيل: يملك عَزْله بأَن يقول: عزلتك عن جميع الوَكالات، فينصرف ذلك إِلى المعلّق والمنجَّز (١) . والصحيح أَنْ يقول إِذا أَراد عَزْله، وأَن لا تَنْفُذ الوَكَالة بعد العزل: رَجَعْتُ عن المُعَلَّقة، وعَزَلْتُك عن المنجَّزة، لأَن ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه، والوكالة منه، فَكُلٌّ مَنْ الرجوع عن المعلقة والعزل عن المنجزة صحيحٌ.

(وَوَقَفَ) عَزْل الموكِّل وكيلَه (عَلَى عِلْمِهِ) فما دام لم يبلغه، هو على وكالته، وتصرُّفه جائزٌ. ويُشترطُ في مُبَلِّغهِ عند أَبي حنيفة إِذا لم يكن رسولَ المُوكِّل أَنْ يكون عدلاً أَوْ مستورَين، بخلافهما حيث اكتفيا بواحدٍ، وإِن لم يكن عدلاً، كالرسول إِليه، فإِنه لا يشترط فيه العدالة اتفاقاً. وقال الشافعي: ـ في الأَصح ـ ومالك في رواية، (وأَحمد في رواية) (٢) : لا يتوقف عَزْل الوكيل على عِلمه، لأَن الموكِّل بعزل الوكيل مُسْقِطٌ لحق نفسه، فصار كالطلاق والعَتاق، فإِنه يجوز بدون عِلْم المرأَة والعبد.

ولنا أَنْ في عزله بدون علمه إِضراراً به، لأَنه ربما يتصرف بناءً على أَنه وكيلٌ


(١) حرِّفت في المطبوع إلى الملنجزة، والمثبت من المخطوط، وهو الصواب.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>