للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُفْسَخُ بِدَيْنٍ مُحْوِجٍ إِلى بَيعِهَا. فإنْ مَضَتِ المُدَّةُ وَلَمْ يُدْرَكِ الزَّرْعُ، فَعَلَى العَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ نَصيبِهِ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى يُدْرَكَ.

ونَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَيهَما بالحِصَصِ، كَأَجْرِ الحَصَّادِ ونَحْوِهِ. فإِنْ شُرِطَ عَلَى العَامِلِ، صَحَّ عِنْدَ أبي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ،

===

يَبْطُل في الباقي من السنتين، لأَن في إِبقاء العقد مراعاةً للحَقَّيْن فيعمل العامل أَوْ ورثته إِلى أَنْ يُحصد الزرع، ويُقسم على ما شرطاه.

(وتُفْسَخُ بِدَيْنٍ) لاحقٍ لربِّ الأَرض (مُحْوِجٍ إِلى بَيْعِهَا) لأَنها تُفْسخ بالأَعْذَار، وهذا عذرٌ كما في الإِجارة. ولا يطالبه العامل إِذا كَرَبَ الأَرض أَوْ حَفَر النهر بشيءٍ، لأَن المنافع إِنَّما تقوَّم بالعقد، وهو إِنما قُوِّم بالخارج، وإِذا لم يكن خارجٌ لم يجب شيءٌ، وهذا إِذا لم ينبت الزرع، وأَما إِذا نبت فلا تباع الأَرض في الدَّيْن حتى تُسْتَحْصَدَ، لأَن في بيعها قبل ذلك إِبطالُ حَقِّ المزارع، وفي تأْخِير بَيْعِهَا حتى يُستحصد الزرع تأْخيرُ حق الغرماء، والتأْخير أَهون من الإِبْطَال.

(فإِنْ مَضَتِ المُدَّةُ) المشروطة في المُزارعة (وَلَمْ يُدْرَكُ الزَّرْعُ فَعَلَى العَامِلِ) لصاحب الأَرض (أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى يُدْرَكَ) الزرع ويُستحصد، فلا يجوز لربِّ الأَرْض أَنْ يأْخذ الزرع بَقْلاً، لما فيه من إِضرار المزارع، فأَما إِذا أَراد المزارع أَنْ يأْخذه بَقْلاً فلربِّ الأَرض أَنْ يفعله، ويكون بينهما أَوْ يعطيه قيمةَ نصيبِهِ أَوْ ينفق على الزرعِ ويرجع بما ينفقه في حصة المزارع، كذا في «الهداية».

(ونَفَقَةُ الزَّرْعِ) مِنْ أَجْرِ السَّقْي. ونحوه، وكذا مُؤنة حِفْظه بعد انقضاء مدة المزارعة (عَلَيْهما بالحِصَصِ) أَي بِقَدْر الحصص (كَأَجْرِ الحَصَّادِ ونَحْوِهِ) من الرِّفاع (١) والدِّياس (٢) والتَّذْرِية (٣) ، لأَن عقد المزارعة يوجِب على العامل عَمَلاً يحتاج إِليه إِلى انتهاء الزرع، وهذه الأَشياء بعد انتهائه، وهو حينئذٍ مالٌ مشترك بينهما، فيجب عليهما على قَدْر مِلْكِهِمَا.

(فإِنْ شُرِطَ) أَجْر الحصَّاد ونحوه (عَلَى العَامِلِ صَحَّ عِنْدَ أَبي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ،


(١) الرِّفاع: رَفْع الزرع بعد الحصاد إلى الجُرْن. والجُرْن: هو الموضع الذي يُدَاس فيه البُرّ ونحوه، وتجفّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص ٣٦١، مادة رفع. وص ١١٩ مادة: (جرن).
(٢) الدِّياس: وَطءُ الزرع بقوائم الدوابّ أَو بآلةٍ حتى ينفصل الحبُّ عن التِّبْن، معجم لغة الفقهاء ص ٢١١.
(٣) التَّذْرِية: من ذَرَا الحبَّ أَي نَقَّاه في الرِّيح. المعجم الوسيط ص ٣١١، مادة (ذرا).

<<  <  ج: ص:  >  >>