للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبِهِ يُفْتَى.

===

وبِهِ يُفْتَى) وهذا اختيار مشايخ بَلْخ. قال شمس الأَئمة: وهو الأَصح في ديارنا، يعني لتعامل الناس بها، كذا في «الهداية».

وفسد في ظاهر الرواية، وهو القياس، وهذا بخلاف ما إِذا شرطا على ربِّ الأَرض، فإِنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم العُرف، وكذا إِذا شَرَطا الجُذَاذَ (١) على العامل، أَوْ الحَصَادَ على غير العامل لا يجوز بالاتفاق لعدم التعامل. وعن نُصَيْر بن يحيى، ومحمد بن سَلَمة (أَنَّ) (٢) هذا كله يكون على العامل، شُرِط عليه أَمْ لا، بِحُكْم العُرْف. قال شمس الأَئمة السَّرَخْسي: هذا هو الصحيح في ديارنا، كذا في «فتاوى قاضيخان»، والله أَعلم.


(١) جَذَّه: أَي كَسَرَه وقطعه. مختار الصحاح ص ٤١، مادة (جذذ).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>