للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومجرد التفكّر لا يُوجِبُ السهو، كما لو شك في صلاة قبل هذه ثم تذكر أنه أداها) (١) فإنه لا سهو عليه، وإن طال تفكّره. ووجه الاستحسان أنه إذا طال يتمكن فيها النقص بتأخير الركن عن محله. ولو شك الإمام أنه صلى ركعة أو شفعاً فلَحَظَ مَنْ خلفه، ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس به، لاندفاع وهمه به، ولا سهو عليه لعدم موجبه.

وفي «المحيط»: ولو قعد فيما يُقَام، أو قام فيما يُقْعَدُ، أو قدَّم السورة في الأُولَيَيْنِ على الفاتحة، أو تركها في الأُولَيَيْنِ، أو في إحداهما، أو أخَّرَ القراءة عن الأُولَيَيْنِ، أو ترك القنوت، أو قراءة التشهّد، أو تكبيرات العيدين، أو زاد سجدة أو ركوعاً، أو ترك تعديل الأركان، أو القومة التي بين الركوع والسجود، أو سَلَّمَ ساهياً، ولم يَسْتَتِمّ ـ أي صلاته ـ لزمه سجدتا السهو، لأنه غَيَّر واجباً، أو تركه، أو بَدَّل فرضاً. ولو قرأ الحمد لله في الأُولَيَيْنِ مرتين أو قرأ أكثرها، ثم عاد فيها ساهياً، يسجد لأنَّه أخَّر السورة عن موضعها، أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الأُخْرَيَيْنِ مرتين، لا يسجد.

ولو قرأ الحمد لله في الأُولَيَيْن، ثم السورة، ثم الحمد لله، لا يسجد. وصار كأنه قرأ سورة طويلة. ولو قرأ بعض السورة، ثم تذكَّر أنه لم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ثم السورة، ويسجد. ولو قرأ بعض الفاتحة وترك أكثرها، سجد. وإن ترك أقلها، لا يسجد. ولو قرأ في الأُخْرَيَيْنِ الفاتحة والسورة، لا يسجد، وهو الأصح. لأن قراءة الفاتحة وحدها في الأُخْرَيَيْن سنة. ولو ترك بعض التشهد، يسجد. ولو نَسِيَ التشهد الأخير، ثم ذكره قبل السلام فقرأه، فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو سجوده، يسجد. لأنهما ليسا محل القراءة، وقد زاد فيهما شيئاً من جنس الصلاة، والواجب أن لا يُزَادَ فيها شيء ولا يُنْقَص. ولو قرأ في تشهّده، إن بدأ بالقراءة، يسجد، وإن بدأ بالتشهد، لا يسجد.

وذكر أبو الليْث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه، لا يسجد. وذكر النَّاطِفي في «أجناسه» عن محمد: أنه لو تشهّد في قيامه قبل قراءة الفاتحة، لا يسجد، لأنه بمنزلة الثناء. وبعدها، يسجد. وهو الأصح. ولو تشهّد ـ أي في القِعْدة ـ (الأخيرة) (٢) مرتين، لا يسجد، لأنه قرأه في محله، كما لو قرأ الفاتحة في الأُخْرَيَيْنِ مرتين. ثم ليس القعود بعد سجود السهو فرضاً، حتى لو قام بعده


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>