للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتين.

وقال الشافعي: السجود كله قبل السلام لِمَا في الكتب الستة والطَّحَاوِي عن عبد الله بن بُحَيْنَة واللفظ للبخاري: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر، فقام في الركعتين الأُولَيَيْنِ ولم يَجْلِس، وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كَبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلَّم». وفي طريق الطَّحَاوي: «فلما قضى صلاته سجد سجدتين، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس».

وفي «الهداية»: الخلاف إنما هو في الأَوْلَوِية. قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: الخلاف في الوجوب، وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط»: لو سجد للسهو قبل السلام لا يعيده، لأنه لو أعاده يتكرر، وهو خلاف الإجماع. ورُوِيَ عن أصحابنا أنه يعيده، لأنه أتى به في غير محله، كما لو سجد قبل القَعْدَة. وأُجيبَ؛ بأنَّ السجود قبل السلام مجتَهَدٌ فيه بخلاف السجود قبل القعْدَة.

وأمَّا كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام، وقول محمد. وفي «المحيط»: إنه الأَصْوَب، لأن السلام الأول للتحليل، والثاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا للتحية، فكان ضَمُّ الثاني إليه عَبَثاً. وقيل: يسلم تلقاء الوجه، وعليه الجمهور، وإليه أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة، وهذا يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية»: الأصح أنه يسلم تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة، وصدر الإسلام الشهيد، وقول أبي يوسف، ومحمد، حَمْلاً للسلام المذكور في الحديث على المعهود في الصلاة، وهو تسليمتان.

وأمّا التشهّد والسلام بعد السجود، فَلِمَا أخرج أبو داود والنَّسائي عن أبي عُبَيْدَة، عن أبيه عبد الله بن مسعود: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنّك على أربعٍ تَشَهَّدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلّم، ثم تَشَهَّدتَ أيضاً، ثم تُسَلِّم». واختار الكَرْخِي، وفخر الإسلام أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء في التشهد الذي بعد سجود السهو، لأن موضعهما آخر الصلاة، وهي لا تنتهي إلاَّ بعد سجود السهو. وفي «الهداية»: إنه الصحيح.

وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبله، والذي بعده وهو الأحوط، لأن كلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>