للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَزِمَه بيانُهُ بما له قِيْمةٌ. والقولُ له إِن ادّعى المُقَرُّ له أَكثرَ منه.

ولا يُصَدَّقُ في أَقَلَّ من درهم في: عليَّ مالٌ، ومن النِّصَابِ في: مالٍ عظيمٍ، من ذهب أَو فِضةٍ، ولا من خمسٍ وعشرين من الإِبِلِ، ولا من قَدْر النِّصَاب قيمةً غير مالِ الزكاة.

وفي: دَرَاهِمَ ثَلاثة، و: دَرَاهِمَ كَثيرةٍ عَشْرةٌ،

===

ولو كان المُقَرُّ عليه مجهولاً بأَن قال: لك على أَحدنا أَلف درهم، لا يصح اتفاقاً، لأَن المقضي عليه مجهول، ذكره في «النهاية». قيد بالحر لأن المراد صحة الإقرار مطلقاً، والعبد المحجورُ عليه يتأَخر إِقراره بالمال إِلى ما بعد العتق.

وعن أَحمد أَنْ إِقرار العبد بالحدّ والقِصاص فيما دون النفس يصح، وبالقصاص في النفس يتبعُ به بعد العتق. وبه قال زفر، والمُزَنيّ، وداود، وابن جَرِيْر الطبريّ، لأَن به يسقطُ حقُّ سيده، فأَشبه الإقرار بقتل الخطأ. وقيد بالمكلف لأَن إِقرار المجنون (والمعتوه) (١) والصبي العاقل لا يصح لانعدام أَهلية الالتزام، والنائم والمُغمى عليه كالمجنون لعدم التميُّز. وإِقرار السَّكَران من مُحرّم يلزم، إِلا فيما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى، والسُّكْر إِنْ كان بطريق مبيح، كالشُّرْبِ مُكْرَها لا يلزم من إِقراره شيء.

(ولَزِمَه) أَي المُقِر (بيانُهِ) أَي المجهول، حتى لو امتنع عن البيان أُجبر عليه (بما لَهُ قِيْمةٌ) لأنه أَخبر بإِقراره عن الوجوب في ذمته، وما لا قيمة له لا يجب فيها، فكان رجوعاً (والقولُ له) أَي للمُقِر مع يمينهِ (إِنْ ادّعى المُقَرُّ له أَكثرَ منه) لأَن المُقِر هو المُنِكر.

(ولا يُصدَّق) المُقِر (في أَقل من درهم في: عليّ مالٌ) لأَنه لا يُعد مالاً عرفاً (و) لا في أَقل (من النِّصَاب) أَي نصاب الزكاة (في مالٍ عظيمٍ من ذهبٍ أَوْ فِضةٍ) لأَن النصاب مالٌ عظيمٌ، حتى اعتُبِرَ صاحبه غنياً في الشرع، ووجب عليه مُوَاسَاة الفقراء.

وقال الشافعي وأَحمد: يُقْبلُ تفسيرُه بالقليلِ والكثير.

(ولا) في أَقل (من خمسٍ وعشرين) في: عليّ مالٌ عظيمٌ (من الإِبِلِ) لأَنها أَدنى نصاب منها يجبُ فيه من جنسِهِ (ولا) في أَقل (من قَدْر النِّصَاب قيمةً) في: عليّ مالٌ عظيم من كذا، مشيراً إِلى مال (غير مالِ الزكاة).

(و) لزمه (في دراهم ثلاثة) لأَنه أَقل الجمعِ الصحيح، فصار متيقَّناً به والزائد عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كثيرة عَشْرةٌ) عند أَبي حنيفة، ومئتان


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>