للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: كذا درهمًا دِرْهَمٌ، و: كذا كذا أَحَد عَشَر، وكذا وكذا أَحد وعشرون. ولو ثَلَّثَ بلا واو، فأَحَدَ عَشَر، ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعِشرون، وإِن رَبَّع زِيدَ أَلفٌ.

و: عَلَيَّ وقِبَلِي إِقرارٌ بِدَينٍ، وَصُدِّقَ إِن وَصَلَ به: وهو وَدِيعةٌ، وإِن فَصَلَ لا. و: عندي أَو معي ونَحْوُهُ أَمَانَةٌ. وقوله لِمُدَّعِي الأَلف: اتَّزِنْها، أَو قَضَيتُكَها ونحوهما، إِقرارٌ.

===

عندهما، لأَن صاحبَ النصاب مكثر، حتى وجب عليه مواساة غيره، بخلاف ما دونه. ولأبي حنيفة أَنْ العشرة أَقصى ما يُذكر بلفظ الجمعِ، أَلا ترى أَنه يقال: عَشَرةُ دراهم، ثم يقال: أَحد عشر درهماً، فكان هو الأكثر من حيثُ اللفظُ فيصرف إِليه.

(و) لزمه في (كذا درهماً درهمٌ) لأَن كذا مُبهم ودرهماً تفسير له، (و) لزمه في (كذا كذا أَحد عَشَر و) في (كذا وكذا أَحد وعشرون) لأن هذه الكلمات مبهمة، فيجبُ حَمْلُهَا على نظيْرِهَا من المفسر، وأَقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: أَحد عشر وبحرف عطف أَحد وعشرون (ولو ثَلَّثَ بلا واو فأَحد عَشَر) لأنه لا نظير له، فلا يُزاد على الأول، (ومع واو فمئةٌ وأَحد وعِشرون) لأَنه أَقلُ ثلاثة أَعداد، بين كل اثنين فيها حرف عطف (وإِن رَبَّع زِيدَ أَلفٌ) لأَنه أَقل أَربعة أَعداد، بين كل اثنين فيها حرف عطف.

(وعَلَيَّ وقِبَلِي إِقرارٌ بدَين) لأن كلمة عليّ للوجوب، وكلمة قبل للضمان. يقال: قَبِلَ فلانٌ عن فلانٍ أَي ضمن. وإِنما يكون المال واجباً ومضموناً إِذا كان دَيناً في الذمة (وَصُدِّقَ) من قال: عليّ أَوْ قبلي (إِنْ وَصَلَ به) قوله: (وهو وديعةٌ) لأنه يحتملُه مجازاً، لأَن الحفظَ واجبٌ على المُودِعِ، فيجوز تفسيرُه به متصلاً، (وإِن فَصَلَ لا) أَي لا يُصدَّقُ، لأَنه يُقررُ حكمَه بالسكوت، فلا يجوز تغييرُه بعد ذلك كسائر المغيرات في الاستثناء والشرط. (وعندي أَوْ معي ونحوه) كـ: في بيتي، وفي كيسي، وفي صُنْدوقي (أَمانة) لأن ذلك إِقرار بكون الشيء في يده، وذلك يتنوع إِلى مضمون وأَمانة، فيثبت أَقلُّهما، وهو الأمانة.

(وقوله لمدعي الأَلف: اتَّزنها) بتشديد التاء أَمْرٌ من الاتزان، افتعال من الوزن (أَوْ قَضَيْتُكَها ونحوهما) كانتقِدْها أَوْ أَجِّلْنِي بها، أَوْ اقعد فاقبِضْها (إِقرار) لأن الهاء كنايةٌ عن المذكور في الدعوى في جميع ذلك، فصار كأَنه أَعاد المُدَّعى وهو الألف، فيكون إِقراراً بها. وأَما لو لم يكن فيها ضميرٌ لا يكون إِقراراً، لأنه لا دليلَ على انصرافها إِلى المال المذكور، فيكون كلاماً مبتدأَ فلا يلزمه شيءٌ. وقال الشافعي وأَحمد في اتَّزن وانتقد: إِنه ليس بإِقرار، وبه قال بعض أَصحاب مالك، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>