للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: مئةٌ ودِرهمٌ، أَو: وثلاث أَثواب، دراهمُ وثيابٌ. وفي: مئةٌ وثوبٌ أَو ثوبان يُفَسِّرُ المئة.

===

يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءَ والمبالغة في الجُحود، فلا يكون إِقراراً بالشك.

(و) قوله: (مئة ودرهم،) أَوْ مئة (وثلاث أَثواب) يلزم به في الأول مئة كلها (دراهم و) في الثاني مئة كلها (ثياب وفي) قوله: (مئة وثوب، أَوْ) مئة و (ثوبان يفسر المئة) والقياسُ أَنْ يُرجَع في تفسير المئة إِليه في الكل، لأن المعطوفَ غيرُ المعطوف عليه، فلا يكون مُفَسِّراً له، فبقيت المئة على إِبهامها، كما في عطف الثوب عليها. ووجه الاستحسان أَنْ الدراهم يَكثُر استعماله، فاستَثْقَلوا تكرارَه واكتفَوا بذكره مرةً، وكذا كلُ ما يكثرُ استعماله ويثبتُ في الذِّمَّةِ من المكِيْلِ والموزونِ، وإِنما لزم مئة ثوب في مئة وثلاث أَثواب، لأَن الأثواب لم تذكَّر بحرف العطف، فانصرفت إِلى الجميع. ولزم تفسير المئة في مئة وثوب أَوْ وثوبان، لأن الثوب لا يُكال ولا يُوزن ولا يَكْثُر استعماله، فبقي على الأصل.

ولو أَقر بسهم من دار فهو سُدس عند أَبي حنيفة. وأَصل المسأَلة في الوصايا: إِذا أَوصى له بسهمٍ من مالهِ ينصرفُ عنده إِلى السدس، أَخذاً بقول ابن مسعود، واحتج بقول إِياس بن معاوية وجماعة من أَهلِ اللغة: أَنْ السَّهْمَ هو السدس. وأَمَرَا بالبيان لأن السهم يتناول القليل والكثير، فإِن سهماً من سهمين يكون النصف ومن العشرة يكون عُشراً، فهو والجزءُ والنصف (١) سواء. ولو أَقر بشرك في عبدٍ يوجب أَبو يوسف الشَّطر، لأن الشركَ المُنَكَّرَ عبارةٌ عن النصف، قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّموات} (٢) وقال: {وما لَهُمْ فِيْهِما مِنْ شِرْكٍ} (٣) أَي من نصيب، ولأن لفظ الشركة يقتضي المساواة قال الله تعالى: {فإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثُلُثِ} (٤) .

وأَوجب محمد البيان. ولو أَقر بخمسة في خمسة وَعَنَى المعيّة، لَزِمَه عشرة، لأَنه بَيَّنَ أَنه استعمل «في» بمعنى «مع»، أَوْ بمعنى واو العطف، وفيه تشديدٌ عليه، فيصح بيانُهُ. وإِن عنى الحساب أَوْجَبْنَا خمسة، لا خمسة وعشرين كما قال زفر، وهو قول


(١) في المخطوط: "النصيب" بدل "النصف".
(٢) سورة فاطر، الآية: (٤٠).
(٣) سورة سبأَ، الآية: (٢٢).
(٤) سورة النساء، الآية: (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>