للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدرس ٥٧

قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)} [سورة التوبة].

قال رَحِمَه اللهُ تَعالى في هذه الآية:

١ - دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تُنَمَّى ويكتسب بها، فمن العدل أن يُواسى منها الفقراء؛ بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة، وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال يُنَمَّى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدَّر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت للقُنْيّة لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالًا يتمول ويَطلب منه المقاصد المالية، وإنما صُرِف عن المالية بالقنية ونحوها.

٢ - أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.

٣ - استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًا؛ بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه، ويؤخذ من المعنى: أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللَّيِّن والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط مَنْ أنفق نفقة وعمل عملًا صالحًا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. [٢/ ٦٨٢ - ٦٨٣].

• • •

<<  <   >  >>