أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللَّاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألَّا تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدِّينِ والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم.
ومِن أحسن ما يُختار من ذلك صفةُ الدِّين؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّينِ، تَرِبَت يمينُك».
وفي هذه الآية:
١ - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره.
٢ - {ذَلِكَ}، أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين، {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)}، أي: تظلموا، وفي هذا أنَّ تعرض العبد للأمر الذي يُخاف منه