للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدرس ١٩

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِي‍ئا مَّرِي‍ئا (٤)} [سورة النساء].

قال -رحمه الله-:

أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللَّاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألَّا تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدِّينِ والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم.

ومِن أحسن ما يُختار من ذلك صفةُ الدِّين؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّينِ، تَرِبَت يمينُك».

وفي هذه الآية:

١ - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره.

٢ - {ذَلِكَ}، أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين، {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) أي: تظلموا، وفي هذا أنَّ تعرض العبد للأمر الذي يُخاف منه

<<  <   >  >>