١ - أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومَن تحت ولايتهم من الأولاد- العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وَجَّه الخطاب إليهم بقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَئْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} الآية، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ}.
٢ - الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه: أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك.
٣ - جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم، وعند البول والغائط، ونحو ذلك.
٤ - أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.
٥ - أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يُمَكَّن من رؤية العورة، ولا يجوز أن تُرى عورته؛ لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمرٍ ما يجوز.
٦ - أن المملوك -أيضًا- لا يجوز أن يَرى عورة سيده، كما أن سيده لا