٧ - أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي: أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله -لما بَيَّن الحكم المذكور- عَلَّله بقوله:{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}.
٨ - أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ}.
٩ - أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالى:{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن الهرة:«إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات».
١٠ - جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل لقوله:{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}.
١١ - أن الحكم المذكور المفصل إنَّما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.
١٢ - أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ فكل حكم شرعي رُتِّبَ على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف: هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. [٣/ ١١٧٩ - ١١٨٠].