للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغير.

٧ - أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي: أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله -لما بَيَّن الحكم المذكور- عَلَّله بقوله: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}.

٨ - أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ}.

٩ - أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالى: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

١٠ - جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل لقوله: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}.

١١ - أن الحكم المذكور المفصل إنَّما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.

١٢ - أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ فكل حكم شرعي رُتِّبَ على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف: هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. [٣/ ١١٧٩ - ١١٨٠].

• • •

<<  <   >  >>