للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدرس ٣٩

قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)} [سورة الأنعام].

قال رَحِمَه اللهُ تَعالى:

١ - وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حَوْلَ لها، بل حَوْلُها: حصادها في الزروع وجذاذ النخيل.

٢ - وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده.

٣ - وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها.

٤ - وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده.

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثُّلُث أو الرُّبُع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. [١/ ٥١٦].

• • •

<<  <   >  >>