١ - وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حَوْلَ لها، بل حَوْلُها: حصادها في الزروع وجذاذ النخيل.
٢ - وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده.
٣ - وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها.
٤ - وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده.
وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثُّلُث أو الرُّبُع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. [١/ ٥١٦].