يأمر تعالى نبيَّه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بإقامة الصلاة تامَّة -ظاهرًا وباطنًا- في أوقاتها {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}، أي: ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء {قُرْآنَ الْفَجْرِ}، أي: صلاة الفجر، وسميت قرآنًا؛ لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار؛ ففي هذه الآية:
١ - ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات المُوقعة فيه فرائض؛ لتخصيصها بالأمر.
٢ - أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها؛ لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.
٣ - أن الظهر والعصر يُجمعان، والمغرب والعشاء كذلك للعذر؛ لأن الله جمع وقتهما جميعًا.
٤ - فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. [٢/ ٩٣٤].