١ - لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل مَنْ ابتلي بمثل هذه القضية.
٢ - أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال:{مِنْ نِسَائِهِمْ} فلو حَرَّمَ أَمَتَه، لم يكن ذلك ظهارًا، بل هو من جنس تحريم الطيبات الطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط.
٣ - أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها؛ سواء نَجَّزَ ذلك أو عَلَّقَه.
٤ - أن الظهار محرم؛ لأن الله سَمَّاه {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.
٥ - تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته؛ لأن الله تعالى قال:{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}.
٦ - أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله:«يا أمي»، «يا أختي»، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يُشبه المحرم.