للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدرس ٩٦

قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)} إلى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٥)} [سورة المجادلة].

قال -رحمه الله-:

وفي هذه الآيات عدة أحكام:

١ - لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل مَنْ ابتلي بمثل هذه القضية.

٢ - أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: {مِنْ نِسَائِهِمْ} فلو حَرَّمَ أَمَتَه، لم يكن ذلك ظهارًا، بل هو من جنس تحريم الطيبات الطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط.

٣ - أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها؛ سواء نَجَّزَ ذلك أو عَلَّقَه.

٤ - أن الظهار محرم؛ لأن الله سَمَّاه {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.

٥ - تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته؛ لأن الله تعالى قال: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}.

٦ - أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: «يا أمي»، «يا أختي»، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يُشبه المحرم.

<<  <   >  >>