٧ - أن الكفارة إنما تجب بالعَوْدِ لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.
٨ - أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك.
٩ - أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس، كما قَيَّده الله؛ بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.
١٠ - أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس: أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يُمَكَّن من ذلك إلا بعد الكفارة- بادر بإخراجها.
١١ - أنه لا بد من إطعام ستين مسكينًا، فلو جمع طعام ستين مسكينًا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجز ذلك؛ لأن الله قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}. [٤/ ١٧٨٩ - ١٧٩٠].