للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجور والظلم وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أُعطي العبد.

٣ - أن المهر يُدفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.

٤ - فيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حُكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به.

٥ - وفي قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} دليل على أن نكاح الخبيثه غير مأمور به، بل منهيٌ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقال: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. [١/ ٢٧٥ - ٢٧٦].

• • •

<<  <   >  >>