٤ - النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها.
٥ - أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أَثَّرت معصية المنافقين في مسجد الضِّرَار، ونُهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن، كما أثَّرت في مسجد قباء؛ حتى قال الله فيه:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}، ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان -صلى الله عليه وسلم- يزور قباء كلَّ سَبْتٍ يُصلي فيه، وحَثَّ على الصلاة فيه.
٦ - يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي:
أ- كل عمل فيه مضارة لمسلم.
ب- أو فيه معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر.
جـ- أو فيه تفريق بين المؤمنين.
د- أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.
٧ - أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله؛ بمنزلة الإصرار على المعصية، حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة، بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.
٨ - أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أُسِّس على التقوى، فمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أَسَّسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له مِنْ باب أولى وأحرى.