للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بثقله لم يُبح هذا؛ بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم.

٤ - جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جوازَ اقتنائه.

٥ - طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلًا؛ فدل على طهارته.

٦ - فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المُعَلَّم بسبب العلم يُباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.

٧ - أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ونحوهما ليس مذمومًا، وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لحِلِّ صيده والانتفاع به.

٨ - فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.

٩ - فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يُسَمِّ الله متعمدًا لم يبح ما قتل الجارح.

١٠ - أنه يجوز أكل ما صاده الجارح؛ سواءً قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. [١/ ٣٩٥ - ٣٩٦].

• • •

<<  <   >  >>