١ - أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
٢ - أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتًا.
٣ - أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين.
٤ - أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.
٥ - أنه ربما استُفيد من تلميح الحكم، ومعناه: أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهم- حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
٦ - جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ.
٧ - جواز السفر للتجارة.
٨ - أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تَبد قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين يَحبسوهما من بعد الصلاة؛ فيقسمان بصفةِ ما ذكر الله تعالى.
٩ - أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.