للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشهد له الشاهد على رجل بحق لأبيه عليه - أن المشهود عليه يحلف ويبرأ، وإن بلغ الصغير حلف شاهده واستحق حقه وبطلت يمين الحالف أولًا، إذ ذلك فيما كان [مالًا] أو شيئًا [بعينه] مثل الجارية والعبد والدار أو ما له الغلة؟

قالا: نعم ذلك سواء كل ذلك سواء يسلم إلى الحالف ولا يوقف عليه فإذا بلغ الصغير وحلف استحقه إن كان بعينه وإلا بقيمته يومئذ إن كان غائبًا.

قال عبد الملك: وقال لي ابن عبد الحكم وأصبغ مثله.

قال: وسألت مطرف بن عبد الله عن امرأة أعتقت جارية كانت في يديها عند موتها، وابن لها غائب، فلما قدم ادعى أن تلك الجارية كانت له ولم تكن لأمه، وأقام شاهدين شهدا أنهما يعرفان الجارية له قبل ذلك، إلا أنهما حضرا إعتاق الأم إياها عند موتها، ولم يذكرا علمهما، وشهد آخرون أنهم يعرفون الجارية في خدمة المرأة، لا يعرفون لأحد فيها حقا؟

فقال لي: شهادة شهيدي الولد أحق، ولا يضرهما حضورهما إعتاق الأم إياها وتركهما أن يعلماها أو غيرها بشهادتهما، لأنه ليس موضع حكم، ولا مقطع حق، وقد يظنان أنها صارت إليها من ولدها بما لا يعلمون، فلما قدم ابنها وادعاها قاما له بما علما.

وأما الذين شهدوا أنهم يعرفون الجارية في خدمة المرأة لا يعلمون أحد فيها حقا، فشهادة من شهد أنه يعلم أحق ممن شهد أنه لا يعلم.

وكل الناس يشهدون على أن الرجل قد يكون في يديه العبد يختدمه، والثوب يلبسه، لا يعلمون لأحد فيه حقا، فإذا استحقه أحد

<<  <   >  >>