بشهيدين أنه له لم ينتفع ذلك بشهادة الناس كلهم أنهم رأوه في يديه يختدمه ويلبسه.
قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عمن [ادعى] الشجر في يدي الرجل أنها له وهي يومئذ مثمرة - هل تعقل له الثمرة حتى يستبرئ دعواه؟
فقال لي: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له الثمرة حتى يأتي ببينة ويستبرأ أمره، وإن لم يدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها من يديه فكان الذي يدعي من استحقاقها أمرًا قريبًا ليس في إيقافها ضرر على الذي هي في يديه [فأرى أن توقف له]، وإن كان في ذلك ضرر لم أر أن توقف له، فإن استحقها وتم أمره فيها [والثمرة في الشجرة] أخذها وغلته التي استحقت من يده عن عمله في سقيه الشجر [. . . .] إلا إن بيعت الثمرة، وإن استحقت بعد الجذاذ فلا حق له في الثمرة، وهي للذي جذها [ .... ] ما قد جذ منها فيما سقى لأن الغلة بالضمان.
قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال: إن في الغاصب مثله.
وقال لي في الغاصب: إن أتى المدعي بشبهة بينة، أو أمر ظاهر رأيت أن تعمل له.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل باع من رجل عبدًا ثم أتاه بعد عشرين سنين أو أقل أو أكثر يدعي أنه لم يقبض منه الثمن، وادعى المبتاع أنه قد قضاه؟