فقال لي: القول قول المبتاع مع يمينه أنه قد قضاه، وهذا ما لا شك فيه عندنا، ولا عند أحد من علمائنا الماضين، كذلك كان مالك يقول: إن في كل ما اشتري من الرقيق والدواب والدور والحوائط والرباع والعقار وما أشبهها، ثم أتى بائعها بعد ذلك يدعي أنه لم يقبض أثمانها، وزعم مبتاعها أنه قد قضاه، أن القول قول مبتاعها مع يمينه، وإن لم يمض لذلك إلا السنة والسنتان ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء ليس أصل تبايعها عندنا على الدين، إلا على التقاضي.
ولكن لو كان ذلك بزا وتجارات وما يتبايعه الناس والتجار على التقاضي وإلى الآجال، فأتى بما لم يطل جدا يدعي أنه لم يتقاض الثمن، حلف ثم أعدي على حقه.
وإن جاء بعد زمان طويل مثل العشر سنين وأقل منها مما لا يجري بين الناس التبايع إلى مثل ذلك من الأجل فلا شيء له، والقول للمبتاع مع يمينه أنه قد قضاه ثمن ذلك.
قال لي مطرف: وكذلك كان مالك يقول فيما اشتري من الحنطة والزيت وما أشبه ذلك مما يبتاع في الأسواق من معايش الناس وحوائجهم ثم أتى بائعه بعد [ … ] مبتاعه وبان به، فادعى ثمنه، وزعم مبتاعه أنه قد قضاه، فالقول قول المبتاع مع يمينه، وليس للبائع هاهنا قول.
وإن أتى بعد اليوم واليومين قال: وما لم يبن المبتاع بما باع من ذلك فالقول قول البائع.
قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله فقال لي مثل قول مطرف [ ..... ]، وقال لي: هو قول مالك وأصحابنا لا نعلم غيره.